إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٣٧
وينبغي أن تعتبر المسافة من السافل إلى قدم العالي. اه‍. (وقوله: لا محاذاة إلخ) معطوف على عدم الحيلولة، أي لا يشترط محاذاة قدم الاعلى رأس الأسفل. وهذا هو طريقة العراقيين، وهي المعتمدة. وطريقة المراوزة الاشتراط، وهي ضعيفة ومعنى المحاذاة عليها: أنه لو مشى الأسفل جهة الاعلى مع فرض اعتدال قامته أصاب رأس الأسفل قدميه مثلا، وليس المراد كونه لو سقط الاعلى سقط على الأسفل. والخلاف في غير المسجد، أما هو فليست المحاذاة بشرط فيه، باتفاق الطريقتين، فقوله وإن كانا في غير المسجد: الغاية للرد على من شرط المحاذاة في غيره. (وقوله: خلافا لجمع متأخرين) أي شرطوا ذلك في غير المسجد، كما علمت. (قوله: ويكره إلخ) أي للنهي عن ارتفاع الامام عن المأموم. أخرجه أبو داود والحاكم، وللقياس عليه في العكس. (وقوله: ارتفاع أحدهما على الآخر) أي ارتفاعا يظهر حسا، وإن قل، حيث عده العرف ارتفاعا، وما نقل عن الشيخ أبي حامد أن قلة الارتفاع لا تؤثر يظهر حمله على ما تقرر.
اه‍. نهاية. ومثله في التحفة. ومحل الكراهة.. إذا أمكن وقوفهما على مستو، وإلا بأن كان موضع الصلاة موضوعا على هيئة فيها ارتفاع وانخفاض فلا كراهة. قال الكردي: وفي فتاوي الجمال الرملي: إذا ضاق الصف الأول عن الاستواء يكون الصف الثاني الخالي عن الارتفاع أولى مع الصف الأول من الارتفاع. اه‍. (قوله: بلا حاجة) متعلق بارتفاع، أي يكره الارتفاع إذا لم توجد حاجة، فإن وجدت حاجة كتعليم الامام المأمومين صفة الصلاة، وكتبليغ المأموم تكبير الامام، فلا يكره، بل يندب. (قوله: ومنها) أي ومن شروط صحة القدوة. (وقوله: موافقة في سنن) أي أن يوافق المأموم الامام في فعل أو ترك سنن تفحش مخالفة المأموم فيها له، فإن فعلها الامام وافقه في فعلها، وإن تركها وافقه فيه. (وقوله: فعلا أو تركا) تمييز لكل من موافقة ومخالفة، أو منصوب بنزع الخافض، أي الموافقة أو المخالفة في السنن من جهة الفعل أو الترك، أو بالفعل أو الترك. (قوله: فتبطل إلخ) مفرع على مفهوم الشرط المذكور. (وقوله: مخالفة في سنة) أي تفحش المخالفة بها. (قوله: كسجدة إلخ) تمثيل للسنة التي تفحش المخالفة بها. (قوله: فعلها الامام وتركها المأموم) أي أو فعلها المأموم عامدا عالما وتركها الامام. (قوله: عامدا عالما) أي تركها حال كونه عامدا عالما بالتحريم، فإن كان ناسياأو جاهلا فلا تبطل، لعذره. (قوله: وتشهد أول فعله الامام وتركه المأموم) أي على تفصيل فيه مر في سجود السهو.
وحاصله: أن المأموم إن تركه سهوا أو جهلا، ثم تذكر أو علم قبل انتصاب الامام ولم يعد تبطل صلاته، وإن تركه عامدا عالما لا تبطل صلاته، بل يسن له العود. (قوله: أو تركه الامام) أي تركه كله وفعله المأموم. فإن ترك بعضه فللمأموم أن يتخلف لاتمامه - كما سيذكره - قال في النهاية: وقول جماعة: إن تخلفه لاتمام التشهد مطلوب فيكون كالموافق هو الأوجه إلخ. اه‍. قال الأجهوري: وحينئذ إذا كمل تشهده وأدرك زمنا خلف الامام لا يسع الفاتحة، أو أدركه راكعا، وجب عليه أن يقرأ الفاتحة، ويغتفر له التخلف بثلاثة أركان طويلة. اه‍. وشرط ابن حجر في شرح الارشاد، لجواز التخلف لاتمامه، أن لا يتخلف عن الامام بركنين فعليين متواليين، بأن يفرغ الامام منهما وهو فيما قبلهما. (قوله: عامدا عالما) راجع للصورة الثانية فقط. أي فعله المأموم حال كونه عامدا عالما بالتحريم، فإن فعله ناسيا أو جاهلا فلا تبطل.
(قوله: وإن لحقه على القرب) غاية في البطلان، أي تبطل بفعله وإن لحق إمامه على القرب. وهي للرد على يمن يقول لا تبطل حينئذ. (قوله: حيث لم يجلس الامام للاستراحة) متعلق بمقدر، أي تبطل بفعل المأموم له حيث لم يجلس الامام لذلك، وسيذكر قريبا مفهومه. (قوله: لعدو له عن إلخ) تعليل لبطلانها في جميع الصور. (قوله: أما إذا لم
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست