إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٣٤
في إثبات كونها منه مع جهل وقفيتها. (قوله: وهو) أي الظاهر التحويط، أي عليها. (قوله: لكن ما لم يتيقن إلخ) مرتبط بقوله ورحبته، أي من المسجد رحبته إذا لم يتيقن حدوثها بعد المسجد وأنها غير مسجد، فإن تيقن ذلك فهي ليست من المسجد. (قوله: وأنها غير مسجد) قال السيد عمر البصري في حاشية التحفة: التعبير بأو أولى. فتأمل. اه‍. ولعل وجهه أن الواو لكونها موضوعة للجمع تقتضي أنه لا بد في عد الرحبة من المسجد من عدم مجموع شيئين، وهما تيقن الحدوث بعده، وتيقن أنها غير مسجد، مع أنه يكفي في ذلك عدم أحدهما. فمتى لم يتيقن الحدوث بعده، أو لم يتيقن أنها غير مسجد، فهي من المسجد. ومتى ما تيقن أحدهما، فهي ليست منه. وعدم تيقن غير المسجدية صادق بما إذا تيقنت المسجدية وبما إذا جهل الحال، وكذلك عدم تيقن الحدوث صادق بما إذا تيقن غيره وبما إذا جهل الحال. تأمل.
(قوله: لا حريمه) معطوف على جداره، أي وليس من المسجد حريم المسجد. (قوله: وهو) أي الحريم. (وقوله:
اتصل به) أي بالمسجد. (قوله: كانصباب إلخ) تمثيل للمصلحة العائد على المسجد. (قوله: ووضع نعال) أي في الحريم. (قوله: صح الاقتداء) جواب فإن كانا. (قوله: وإن زادت إلخ) غاية لصحة الاقتداء. (وقوله: بينهما) أي الإمام والمأموم. (قوله: أو اختلفت الأبنية) أي كبئر وسطح ومنارة. وهنا قيد ساقط يعلم من قوله بعد بخلاف إلخ وهو: وكانت نافذة إلى المسجد نفوذا يمكن الاستطراق منه عادة. وقد صرح به في المنهج، وعبارته: فإن كانا بمسجد صح الاقتداء، وإن حالت أبنية نافذة. اه‍. وكان على الشارح التصريح به، كغيره. (قوله: بخلاف من ببناء فيه) أي المسجد. (وقوله:
لا ينفذ بابه) أي البناء. (وقوله: إليه) أي المسجد. (قوله: بأن سمر) أي الباب. وهو تصوير لعدم النفوذ، وإنما صور به ليخرج ما لو أغلق فإنه لا يضركما علمت. قال السيد عمر البصري في فتاويه: الفرق بين التسمير والاغلاق في القدوة:
أن التسمير أن يضرب مسمار على باب المقصورة. والاغلاق منع المرور بقفل أو نحوه. فالتسمير يخرج الموقفين عن كونهما مكانا واحدا، وهو مدار صحة القدوة، بخلاف الاغلاق. اه‍. (قوله: أو كان سطحا) انظر هو معطوف على أي شئ قبله؟ فإن كان على متعلق الجار والمجرور الواقع صلة الموصول انحل المعنى، وبخلاف من كان سطحا، ولا معنى له، إلا أن يجعل سطحا منصوبا بإسقاط الخافض، أي بسطح. وإن كان معطوفا على الموصول وصلته انحل المعنى، وبخلاف كان إلخ، ولا معنى له أيضا. وإن كان معطوفا على سمر الواقع تصويرا للبناء الذي لا ينفذ بابه إليه، صح ذلك، إلا أنه يرد عليه أن سطح المسجد ليس من جملة البناء الكائن فيه. إذا علمت ذلك، فكان الأولى والاخصر أن يقول: أو بسطح، ويكون معطوفا على ببناء. فتنبه. (قوله: لا مرقى له) أي للسطح منه. أي المسجد، وإن كان له مرقى من خارجه. ولو كان له مرقى من المسجد وزال في أثناء الصلاة ضر، كما قاله القليوبي. (قوله: حينئذ) أي حين إذ كان ببناء لا منفذ له إليه، أو كان بسطح لا مرقى له إليه. (قوله: كما لو وقف إلخ) الكاف للتنظير في عدم صحة القدوة لعدم الاجتماع. قال العلامة الكردي: هذا هو المعتمد في ذلك. وقد أفرد الكلام عليه السيد السمهودي بالتأليف وأطال في بيانه. وفي فتاوي السيد عمر البصري كلام طويل فيه. حاصله: أنه يجوز تقليد القائل بالجواز مع ضعفه: فيصلي في الشبابيك التي بجوار المسجد الحرام، وكذلك مسجد المدينة وغيره. اه‍. وقال في التحفة: وبحث الأسنوي أن هذا في غير شباك بجدار المسجد. وإلا كالمدارس التي بجدار المساجد الثلاثة صحت صلاة الواقف فيها، لان جدار المسجد منه، والحيلولة فيه لا تضر. رده جمع، وإن انتصر له آخرون بأن شرط الأبنية في المسجد تنافذ أبوابها - على ما مر - فغاية جداره أن يكون كبناء فيه، فالصواب أنه لا بد من وجود باب أو خوخة فيه يستطرق منه إليه من غير أن يزور. اه‍. (قوله:
ولا يصل إليه) أي الامام. (وقوله: إلا بازورار أو انعطاف) أو بمعنى الواو، ولو عبر بها لكان أولى. والعطف من عطف
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست