إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٣٩
والغاية لبطلان التخلف بهما، ولو أخرها عن المفهوم لكان أولى. (قوله: فإن تخلف بهما إلخ) مفهوم قوله عدم تخلف إلخ. (وقوله: بطلت صلاته) أي إن كان التخلف بلا عذر، كما يعلم مما قبله.
(قوله: لفحش المخالفة) علة البطلان. (قوله: كأن ركع إلخ) تمثيل للتخلف بركنين فعليين تامين. (قوله: أي زال من حد القيام) تفسير مراد للهوي إلى السجود، فإن لم يزل من حد القيام بأن كان أقرب للقيام من أقل الركوع، أو كان إليهما على حد سواء، فلا يضر، لأنه لم يخرج من حد القيام. (قوله: وخرج بالفعلين القوليان) أي كالتشهد الأخير والصلاة على النبي (ص) فيه. ( وقوله: أو القولي والفعلي) أي كالفاتحة والركوع. (قوله: وعدم تخلف إلخ) معطوف على عدم تخلف السابق. أي ومن الشروط أيضا: عدم تخلف المأموم عن إمامه إلخ. (وقوله: معهما) أي مع التعمد والعلم. ويقال فيه ما مر أيضا. (قوله: بأكثر من ثلاثة أركان طويلة) قال في النهاية: المراد بالأكثر أن يكون السبق بثلاثة والامام في الرابع، كأن تخلف بالركوع أو السجدتين والقيام، والامام في القيام، فهذه ثلاثة أركان طويلة. فلو كان السبق بأربعة أركان والامام في الخامس، كأن تخلف بالركوع والسجدتين والقيام، والامام حينئذ في الركوع، بطلت صلاته. اه‍. ويوافقه تصوير شارحنا الآتي.
(قوله: فلا يحسب منها إلخ) أي لا يعد الاعتدال والجلوس بين السجدتين من الأركان الطويلة، لأنهما ركنان قصيران.
(قوله: بعذر أوجبه) متعلق بتخلف.
(واعلم) أن الاعذار التي توجب التخلف كثيرة: منها أن يكون المأموم بطئ القراءة لعجز خلقي لا لوسوسة، والامام معتدلها، وأن يعلم أو يشك قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه أنه ترك الفاتحة، وأن يكون المأموم لم يقرأها منتظرا سكتة إمامه عقبها فركع الامام عقب قراءته الفاتحة، وأن يكون المأموم موافقا واشتغل بسنه كدعاء الافتتاح والتعوذ، وأن يطول السجدة الأخيرة عمدا أو سهوا، وأن يتخلف لاكمال التشهد الأول أو يكون قد نام فيه متمكنا، وأن يشك هل هو مسبوق أو موافق؟ فيعطى حكم الموافق المعذور ويتخلف لقراءة الفاتحة، وأن يكون نسي أنه في الصلاة ولم يتذكر إلا والامام راكع أو قريب منه، أو يكون سمع تكبيرة الامام بعد الركعة الثانية فظنها تكبيرة التشهد فإذا هي تكبيرة قيام فجلس وتشهد، ثم قام فرأى الامام راكعا. وقد ذكر الشارح بعضها.
ومما ينسب للشيخ العزيزي:
إن رمت ضبطا للذي شرعا عذر * حتى له ثلاث أركان غفر:
من في قراءة لعجزه بطئ * أو شك إن قرا ومن لها نسي وصف موافقا لسنة عدل * ومن لسكتة انتظاره حصل من نام في تشهد أو اختلط * عليه تكبير الامام ما انضبط كذا الذي يكمل التشهدا * بعد إمام قام منه قاصدا والخلف في أواخر المسائل * محقق فلا تكن بغافل وقوله: والخلف في أواخر المسائل، وهي ثلاثة: من نام في تشهده الأول ممكنا مقعده بمقره فما انتبه من نومه إلا وإمامه راكع، ومن سمع تكبير إمامه للقيام فظنه لجلوس التشهد فجلس له وكبر إمامه للركوع فظنه للقيام من التشهد الأول ثم على أنه للركوع. ففي هاتين المسألتين جرى الخلاف بين العلامتين ابن حجر، والشمس الرملي، فقال الأول: هو مسبوق، فيلزمه أن يقرأ من الفاتحة ما تمكن منها. وقال الثاني: هو موافق، يغتفر له ثلاثة أركان طويلة.
والمسألة الثالثة: من مكث بعد قيام إمامه لاكمال التشهد الأول، فلا انتصب وجد إمامه راكعا أو قارب أن يركع. فقال الرملي: هو موافق، يغتفر له ما مر من الأركان. وقال حجر: هو كالموافق المتخلف لغير عذر، فإن أتم فاتحته قبل هوي
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست