إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٢٣
ظاهر، لاخراجه التشهد الأول عما طلب فيه، وليس هو حينئذ لمجرد المتابعة. اه‍. (قوله: قاله شيخنا) أي في التحفة، وقال فيها: ولا نظر لعدم ندبها فيه لما تقرر أن ملحظ الموافقة رعاية المتابعة لا حال المأموم. (قوله: ويكبر مسبوق للقيام). الواو من المتن، فأدخلها الشارح على مقدر معلوم مما قبله هو متعلق الظرف بعده، أي ويسن للمسبوق أن يكبر إذا أراد أن يأتي بما عليه عند قيامه بعد سلامي الامام إن كان إلخ. (قوله: بعد سلاميه) أي الامام. (قوله: إن كان إلخ) قيد في ندب التكبير للقيام بعد سلام الامام. وقوله: المحل الذي جلس أي المأموم. وقوله: معه أي الامام.
وقوله: فيه أي في المحل. (قوله: موضع جلوسه) أي المأموم. (قوله: لو انفرد) أي لو صلى منفردا. (قوله: كأن أدركه إلخ) الكاف استقصائية، ولو أتى بباء التصوير لكان أولى. (قوله: وإلا لم يكبر) أي وإن لم يكن موضع جلوسه لو انفرد لم يكبر للقيام، كأن أدركه في ثانية أو رابعة رباعية، أو ثالثة ثلاثية، وذلك لأنه ليس محل تكبيرة، وليس فيه موافقة لامامه. (قوله: ويرفع يديه إلخ) يعني يرفع المسبوق ندبا، عند قيام الامام من تشهده الأول تبعا في ذلك. ومقتضى التعليل بالتبعية أنه لو لم يأت به الامام لا يأتي هو به. لكن نقل ع ش عن حجر أنه يأتي به ولو لم يأت به إمامه. فتنبه.
(قوله: وإن لم يكن إلخ) الواو للحال، وإن زائدة، لان التبعية لامامه في الرفع لا تكون إلا إذا لم يكن محل تشهده. أي يرفع يديه تبعا في حال أنه لم يكن المحل الذي قام منه المأموم محل تشهده، كأن اقتدى بالامام في ركعته الثانية. (قوله:
ولا يتورك) أي لا يسن للمسبوق أن يتورك، وإنما أتى به لدفع ما يتوهم من موافقته أيضا في كيفية الجلوس. وتقدم معنى التورك وهو أن يخرج يسراه من جهة يمناه، ويلصق وركه بالأرض. وقوله: في غير تشهده أي تشهد نفسه. وقوله:
الأخير هو ما يعقبه سلام، كما تقدم (قوله: ويسن له) أي للمسبوق. وهذا ليس مكررا مع قوله سابقا: ويكبر مسبوق للقيام بعد سلاميه، لان ذلك في سنية التكبير للقيام بعد سلاميه، وهذا في سنية القيام بعد ذلك. فتنبه. وقوله: أن لا يقوم إلا بعد تسليمتي الامام أي فيسن له انتظار سلامه الثاني، لأنه من لواحق الصلاة، وهذا هو محل انصباب السنية.
أما انتظار سلامة الأول فهو واجب كما يستفاد من قوله بعد: ولا يقوم قبل سلام إلخ. (قوله: وحرم مكث بعد تسليمتيه) أي فيجب عليه القيام فورا. قال الكردي: المخل بالفورية ما يبطل في الجلوس بين السجدتين، وهو الزيادة على الوارد فيهما بقدر أقل التشهد، هذا عند الشارح، وعند الجمال الرملي على طمأنينة الصلاة، فمتى مكث بعد تسليمتي الامام زائدا على ذلك بطلت صلاته عنده. اه‍. (قوله: إن لم يكن محل جلوسه) أي لو كان منفردا، فإن مكث في محل جلوسه لو كان منفردا جاز وإن طال. اه‍. نهاية. (قوله: ولا يقوم قبل سلام الامام) أي ولا يجوز أن يقوم قبل سلام الامام ولا معه، كما صرح به في شرح البهجة حيث قال: ويجوز أن يقوم عقب الأولى، فإن قام قبل تمامها عامدا بطلت صلاته.
قال ع ش: وظاهره ولو عاميا. وينبغي خلافه حيث جهل التحريم، لما تقدم من أنه لو قام قبل سلام الامام سهوا لا تبطل صلاته، لكن لا يعتد بما فعله، فيجلس وجوبا ثم يقوم. اه‍. (قوله: فإن تعمده) أي تعمد القيام قبل سلام الامام.
(قوله: بلا نية مفارقة) خرج به ما لو نوى المفارقة ثم قام فلا تبطل صلاته. (قوله: بطلت) أي صلاته. ولا يقال: كيف تبطل مع أنه إنما سبق بركن فقط، وهو لا يبطل؟ لأنا نقول هنا قد تمت الصلاة بما وقع السبق به وهو السلام. ومحل عدم البطلان إذا وقع السبق قبل التمام. (قوله: والمراد مفارقة إلخ) أي والمراد بالقيام المخل مفارقة حد القعود، لا الانتصاب قائما. قال سم: يقال ينبغي البطلان بمجرد الاخذ في النهوض وإن لم يفارقه حد القعود، لأنه شروع في المبطل وهو مبطل كما لو قصد ثلاث فعلات متوالية، فإن مجرد الشروع في الأولى مبطل. فليتأمل. اه‍. (قوله: فإن سها
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست