إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٤٤
أركان طويلة. (قوله: لتقصيره إلخ) عله لما اعتمده جمع. (وقوله: بالعدول المذكور) أي وهو العدول عن فرض إلى سنة. (قوله: وجزم به) أي بما اعتمده الجمع المحققون. (وقوله: في شرح المنهاج) عبارته: وعلى الأول - يعني وعلى لزوم قراءة قدر السنة - متى ركع قبل وفاء ما لزمه بطلت صلاته، إن علم وتعمد كما هو ظاهر. وإلا لم يعتد بما فعله، ومتى ركع الامام وهو متخلف لما لزمه وقام من الركوع فاتته الركعة، بناء على أنه متخلف بغير عذر. ومن عبر بعذره فعبارته مؤولة. ثم إذا فرغ قبل هوي الامام للسجود وافقه ولا يركع، وإلا بطلت إن علم وتعمد، وإن لم يفرغ وقد أراد الامام الهوي للسجود فقد تعارض في حقه وجوب وفاء ما لزمه، وبطلان صلاته بهوي الامام للسجود، لما تقرر أنه متخلف بغير عذر، فلا مخلص له عن هذين إلا نية المفارقة، فتتعين عليه، حذرا من بطلان صلاته عند عدمها. اه‍. ببعض حذف.
وإذا تأملت العبارة المذكورة تعلم أن شيخه لم يجزم بأنه غير معذور، وإنما رتب حكما ذكره على القول بأنه غير معذور بقوله: ومتى ركع الامام وهو متخلف... إلى أن قال: بناء على أنه متخلف بغير عذر. وهذا لا يفيد جزمه بذلك.
نعم، ظاهر العبارة يقتضي ترجيحه على ما سواه. فتنبه (قوله: ثم قال) أي شيخه، أي في شرح المنهاج. (قوله: فعبارته مؤولة) أي بأن المراد بعذره: عدم الكراهة وعدم البطلان بتخلفه أقل من ركنين قطعا. بخلاف غيره، فإن تخلفه بركن: قيل مبطل، وقيل مكروه، وليس المراد به أنه يعذر في سائر الأحوال، حتى أنه لو تخلف عن الامام بثلاثة أركان طويلة سعى خلفه ولم تبطل صلاته.
(والحاصل) من قال بعذره أراد ما ذكر، ومن قال بعدمه أراد أنه لا يغتفر له ثلاثة أركان طويلة.
(قوله: وعليه) أي على ما اعتمده جمع محققون من كون المتخلف لقراءة قدر السنة التي اشتغل بها غير معذور.
ولا يخفى أن عبارته توهم أن من هنا إلى قوله قال شيخنا في شرح الارشاد كلام شيخه في شرح المنهاج، وليس كذلك، كما يعلم من عبارته السابقة، بل هي عبارة شيخه في شرح الارشاد، فكان عليه أن ينص على ذلك.
(والحاصل) من تأمل عبارته المذكورة وجدها غير حسنة السبك، بل هي موهمة خلاف المراد. والسبب في ذلك أنه أدخل بعض العبارات في بعض. فتنبه.
(قوله: إن لم يدرك الامام في الركوع إلخ) مقابله محذوف، وهو إن أدركه فيه أدرك الركعة. (قوله: ولا يركع إلخ) يعني إذا قرأ القدر الواجب عليه من الفاتحة بعد أن رفع الامام رأسه من الركوع فلا يمشي على نظم صلاة نفسه ويركع ويعتدل، لعدم الاعتداد بذلك، فلا فائدة فيه، بل يتابع الامام في الهوي للسجود، ويأتي بعد سلام الامام بركعة، فإن لم يفعل ذلك، بطلت صلاته. (قوله: وإلا بطلت صلاته) أي وإن لم يتابع إمامه في الهوي للسجود بل ركع بطلت صلاته. ( قوله: إن علم وتعمد) قيدان، فإن لم يعلم ويتعمد ذلك لا تبطل صلاته، لكن لا يعتد بما فعله، فيأتي بركعة بعد سلام الامام. (قوله: ثم قال) أي شيخه في فتح الجواد، كما علمت. (قوله: والذي يتجه إلخ) أنظره مع قوله وعليه أنه إلخ.
هل مفادهما واحد، أو بينهما فرق؟ فإن كان الأول - وهو الظاهر - لزم التكرار، وإن كان الثاني: فلا يظهر الفرق، إلا إذا حمل قوله بل يتابعه في هويه على الاطلاق، أي أنه يتابعه مطلقا، سواء فرغ من قراءة القدر الذي عليه، أم لم يفرغ منه.
ثم رأيت الشارح أسقط من عبارة فتح الجواد - قبل قوله والذي يتجه إلخ - كلاما يترتب ذلك عليه. وعبارته - بعد كلام - وعليه: فإذا لم يدركه إلا في هويه للسجود وجبت متابعته ولا يركع، وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد. وإنما يتخلف المتدارك إن ظن أنه يدركه قبل سجوده، وإلا تابعه، وهو ما قاله جمع. وإن ظن أنه يدركه في ركوعه وإلا فارقه، وهو ما في الام. والذي يتجه: أنه يتخلف لقراءة ما لزمه حتى يريد الامام الهوي للسجود، فإن كمله وافقه فيه، وإلا فارقه. اه‍.
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست