إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٢١١
(قوله: وينوي عند التعجيل) انظر ما المراد بذلك؟ فإن كان المراد أنه ينوي الزكاة عند التعجيل - أي الاعطاء للزكاة قبل وقتها - فليس بلازم، لان نية الزكاة المعجلة كغيرها، وقد تقدم أنه لا يشترط مقارنتها للاعطاء، بل يكفي وجودها عند عزل قدر الزكاة عن المال، أو إعطاء وكيل. وإن كان المراد أنه ينوي نفس التعجيل، فلا يصح وإن كان مثاله يدل عليه، أما أولا فلوجود لفظ عند، وأما ثانيا فلم يشترط أحد لاجزاء الزكاة المعجلة نية التعجيل وإن كان هو وصفا لازما لاخراج الزكاة قبل وقتها. وعبارة المنهاج: وإذا لم يقع المعجل زكاة استرد، إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع، والأصح أنه لو قال هذه زكاتي المعجلة فقط - أي ولم يرد على ذلك - استرد، لأنه عين الجهة، فإذا بطلت رجع، كالأجرة. اه‍. بزيادة. وعبارة الروض وشرحه: متى عجل المالك أو الامام دفع الزكاة، ولم يعلم الفقير أنه تعجيل، لم يسترد، فإن علم ذلك - ولو بقول المالك هذه زكاة معجلة، وحال عليه الحول وقد خرج الفقير أو المالك عن أهلية الزكاة ولو بإتلاف ماله، استرده، أي المعجل، ولو لم يشترط الرجوع للعلم بالتعجيل وقد بطل، وإن قال هذه زكاتي المعجلة، فإن لم تقع زكاة فهي نافلة، لم يسترد. ولو اختلفا في علم التعجيل - أي في علم القابض به - فالقول قول الفقير بيمينه، لأنه الأصل عدمه. اه‍. وإذا علمت، فكان الأولى للشارح أن يأتي بعبارة غير هذه العبارة التي أتى بها، بأن يقول مثلا ويسترد الزكاة المعجلة إن عرض سبب يقتضيه وعلم ذلك القابض، كأن قال له هذه زكاتي المعجلة، وذلك لأنه يفرق بين قوله هذه زكاتي فقط، وبين قوله هذه زكاتي المعجلة. فيسترد بالثانية ولا يسترد بالأولى، لتفريطه بترك ما يدل على التعجيل فيها. فتنبه. (قوله: وحرم تأخيرها إلخ) هذه المسألة قد ذكرها الشارح بأبسط مما هنا، وليس لها تعلق بالتعجيل، فالأولى إسقاطها. (قوله: وضمن) أي قدر الزكاة لمستحقيه. (قوله: إن تلف) أي المال الذي تعلقت الزكاة به. (قوله: بحضور المال) متعلق بتمكن. (وقوله: والمستحق) أي وحضور المستحق. (قوله: أو أتلفه) أي أتلف المال المتعلقة به الزكاة، المالك أو غيره. ومثله ما لو تلف بنفسه وقصر في دفع المتلف عنه - كما مر. (قوله: ولو قبل التمكن) أي ولو حصل الاتلاف بعد الحول وقبل التمكن من الأداء، فإنه يضمن قدر الزكاة للمستحقين. (قوله: وثانيهما) أي ثاني شرطي أداء الزكاة، وقد أفرد الفقهاء هذا الشرط بترجمة مستقلة، وقالوا، باب قسم الصدقات. واختلفوا في وضعه، فمنهم من وضعه هنا - كالمؤلف، والروض، تبعا للامام الشافعي - رضي الله عنه - في الام - ومنهم من وضعه بعد الوديعة وقبيل النكاح - كالمنهاج، تبعا للامام الشافعي في المختصر - ولكل وجهة، لكن وضعه هنا أحسن، لتمام تعلقه بالزكاة. (قوله: إعطاؤها) أي الزكاة. (قوله: يعني من وجد إلخ) أي أن المراد بالمستحقين الأصناف الثمانية المذكورون في الآية. ومحل كونهم ثمانية إذا فرق الامام، فإن فرق المالك فهم سبعة، وقد جمع بعضهم الثمانية في قوله:
صرفت زكاة الحسن لم لا بدأت بي؟ * فإني أنا المحتاج لو كنت تعرف فقير، ومسكين، وغاز، وعامل، * ورق، سبيل، غارم، ومؤلف (قوله: في آية إنما الصدقات إلخ) قد علم من الحصر بإنما، أنها لا تصرف لغيرهم، وهو مجمع عليه، وإنما
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست