إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٩
الشريكين. وعبارة التحفة: ولكل من الشريكين إخراج زكاة المشترك بغير إذن الآخر. وقضيته - بل صريحه - أن نية أحدهما تغني عن الآخر، ولا ينافيه قول الرافعي: كل حق يحتاج لنية لا ينوب فيه أحد إلا بإذن. لان محله في غير الخليطين، لاذن الشرع فيه. اه‍. (قوله: على الأوجه) أي المعتمد. ومقابله يقول: ليس لأحدهما الانفراد بالاخراج بلا إذن الآخر والانفراد بالنية. (قوله: وجاز توكيل كافر وصبي) من إضافة المصدر إلى مفعوله بعد حذف الفاعل، أي وجاز توكيل المالك كافرا أو صبيا، أي مميزا. ومثلهما السفيه. وعبارة التحفة مع المنهاج: وله - إذا جاز له التفرقة بنفسه - التوكيل فيها لرشيد، وكذا لنحو كافر ومميز وسفيه، إن عين له المدفوع له. وأفهم قوله له، أن صرفه بنفسه أفضل. اه‍.
(قوله: في إعطائها) أي الزكاة. وهو متعلق بتوكيل. (قوله: أي إن عين المدفوع إليه) يعني يجوز توكيل المالك كافرا أو صبيا إن عين المالك لهما المستحق الذي تدفع الزكاة له. وقال سم: قضية ما يأتي عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي - من أنه لو نوى عند الافراز كفى أخذ المستحق - أنه يكفي أخذ المستحق من نحو الصبي والكافر، وإن لم يعين له المدفوع إليه. اه‍. (قوله: لا مطلقا) أي لا يجوز توكيل من ذكر مطلقا، أي من غير تعيين المدفوع إليه. (قوله: ولا تفويض النية إليهما) أي ولا يجوز تفويض النية إلى الكافر والصبي. والمراد من الصبي: غير المميز. كما في التحفة، وعبارتها:
ويجوز تفويض النية للوكيل الأهل، لا كافر، وصبي غير مميز، وقن. اه‍. ومفهومها جواز تقويضها للمميز، قال سم:
لكن عبارة شرح الروض كالصريحة في عدم الجواز، أي جواز تفويضها للمميز. وعبارة البهجة وشرحها صريحة في عدم الجواز. وعبارة العباب: ولو وكل أهلا في الدفع والنية جاز، ونيتهما جميعا أكمل. أو غير أهل - ككافر، وصبي مميز، وعبد في إعطاء معين لا مطلقا - صح، واعتبرت نية الموكل. اه‍. وهو كالصريح فيما ذكر. اه‍. (قوله: لعدم الأهلية) أي أهلية الكافر والصبي، للنية. وهو تعليل لعدم جواز تفويض النية لهما، وهو يؤيد ما في شرح البهجة من عدم جواز تفويض النية للمميز، لأنه ليس أهلا لنية الواجب. (قوله: وجاز توكيل غيرهما) أي غير الكافر والصبي، وهو المسلم المكلف، أو المميز - على ما مر. وعبارة شرح بأفضل لابن حجر صريحة في الأول، ونصها: ويجوز تفويضها للوكيل إن كان من أهلها، بأن يكون مسلما مكلفا. اه‍. (قوله: في الاعطاء) أي إعطاء الزكاة للمستحقين، وهو متعلق بتوكيل. ( وقوله: والنية) أي نية الزكاة، وهذا هو محل الفرق بين الكافر والصبي وبين غيرهما. ويفرق بينهما أيضا بجواز توكيل غيرهما مطلقا، عين له المدفوع له أو لا. (قوله: وتجب نية الولي) أي للزكاة، لأنها واجبة وقد تعذرت من المالك، فقام بها وليه، كالاخراج. (قوله: في مال الصبي والمجنون) أي في إخراج زكاة مالهما، والسفيه مثلهما، فينوي عنه وليه.
قال في شرح المنهج: وظاهر أن الولي السفيه مع ذلك أن يفوض النية له كغيره. اه‍. وفي التحفة: قال الأسنوي:
والمغمى عليه قد يولى غيره عليه - كما هو مذكور في باب الحجر - وحينئذ ينوي عنه الولي أيضا. اه‍. (قوله: فإن صرف الولي الزكاة) أي دفعها عن الصبي والمجنون للمستحقين. (وقوله: بلا نية) أي من غير أن ينوي الزكاة مما صرفه لهم.
(قوله: ضمنها) أي مع عدم وقوعها الموقع. وعبارة غيره: لم تجزئ ويضمنها. اه‍. (قوله: لتقصيره) أي بدفعها من غير نية. (قوله: ولو دفعها) أي الزكاة. (قوله: المزكي) هو المالك أو وليه. (قوله: للامام) متعلق بدفعها. ومثل الامام نائبه، كالساعي. (قوله: بلا نية) أي بلا نية المزكي الزكاة. (قوله: ولا إذن منه) أي من المزكي له، أي الامام فيها، أي النية. قال سم: مفهومه الاجزاء إذا أذن له في النية ونوى، وحينئذ فيحتمل أنه وكيل المالك في الدفع إلى المستحق، فلا يبرأ المالك قبل الدفع للمستحق، إذ لا يظهر صحة كونه نائب المالك ونائب المستحق أيضا حتى يصح قبضه، ويحتمل خلافه. اه‍. (قوله: لم تجزئه نيته) أي لم تجزئ المزكي نية الامام الزكاة، لأنه نائب المستحقين. ولو دفع المزكي
(٢٠٩)
مفاتيح البحث: الزكاة (11)، الجواز (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست