إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٢١٠
إليهم من غير نية لم تجزئه، فكذا نائبهم. وكتب سم: قوله لم يجزئ: ينبغي أنه لو نوى المالك بعد الدفع إليه أجزأ، إذا وصل للمستحقين بعد النية. اه‍. (قوله: نعم، تجزئ نية الامام) قال في فتح الجواد: فإن لم ينو - أي الامام - أثم، لأنه حينئذ كالولي، والممتنع مقهور، كالمحجور عليه، فيجب رد المأخوذ أو بدله، والزكاة بحالها على من هي عليه.
اه‍. (وقوله: عند أخذها) قال في شرح الروض - كما قاله البغوي والمتولي - لا عند الصرف إلى المستحقين. كما بحثه ابن الأستاذ، وجزم به القمولي. اه‍. وما بحثه ابن الأستاذ وجزم به القمولي هو ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي، وكتب بهامش شرح الروض أنه القياس، لأنهم نزلوا السلطان في الممتنع منزلته، ولذا صحت نيته عند الاخذ، فتصح عند الصرف أيضا. اه‍. سم (قوله: وإن لم ينو صاحب المال) غاية في إجزائها من الامام، أي تجزئ منه مطلقا، سواء نوى صاحب المال أم لا. وهي للرد على الضعيف القائل بأنها لا تجزئ نية الامام إذا لم ينو صاحب المال لانتفاء نيته المتعبد بها. وعبارة المنهاج مع شرح الرملي: والأصح أن نيته - أي الامام - تكفي في الاجزاء، ظاهرا وباطنا، لقيامه مقامه في النية - كما في التفرقة - وتكفي نيته عند الاخذ أو التفرقة، والثانية لا تكفي. اه‍. (قوله: وجاز للمالك إلخ) أي لما صح أنه (ص) رخص في التعجيل للعباس قبل الحول، ولان لوجوبها سببين: الحول والنصاب. وما له سببان يجوز تقديمه على أحدهما - كتقديم كفارة اليمين على الحنث - ويشترط في إجزاء المعجل شروط: أن يبقى المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول، أو دخول شوال في تعجيل الفطرة، وأن يبقى المال أيضا إلى آخره، فلو مات، أو تلف المال، أو خرج عن ملكه ولم يكن مال التجارة، لم يقع المعجل زكاة. وأن يكون القابض في آخر الحول مستحقا، فلو مات، أو ارتد قبله، أو استغنى بغير المعجل، لم يحسب المدفوع إليه عن الزكاة، لخروجه عن الأهلية عند الوجوب. وفي إجزاء المعجل عند غيبة المال أو الآخذ عن بلد الوجوب وقته خلاف، فقال حجر: لا يجزئه، لعدم الأهلية وقت الوجوب. وقال م ر: يجزئه، وإذا لم يقع المعجل عن الزكاة - لفقد شرط من الشروط السابقة - استرد المالك، إن كان شرط الاسترداد إن عرض مانع، أو قال له عند الدفع هذه زكاة مالي المعجلة. فإن لم يشترط عليه ولم يعلمه القابض لم يسترد، ويكون تطوعا، لتفريط الدافع بسكوته. (وقوله: دون الوالي) أما هو فلا يجوز له التعجيل عن موليه، سواء الفطرة وغيرها. نعم، إن عجل من ماله جاز، ولا يرجع به على الصبي، وإن نوى الرجوع، لأنه إنما يرجع عليه فيما يصرفه عنه عند الاحتياج. أفاده ع ش. (قوله: قبل تمام حول) أي وبعد انعقاده، بأن يملك النصاب في غير التجارة وتوجد نيتها مقارنة لأول تصرف.
اه‍. تحفة. (قوله: لا قبل تمام نصاب) أي لا يجوز تعجيلها قبل تمام النصاب، وذلك لعدم انعقاد حولها حينئذ.
(وقوله: في غير التجارة) أما هي فيجوز تعجيل زكاتها قبل تمام النصاب فيها، وذلك لان انعقاد حولها لا يتوقف على تمام النصاب - كما تقدم في مبحثها - فلو اشترى عرضا لها لا يساوي مائتين، فعجل زكاة مائتين وحال الحول وهو يساويهما، أجزأ المعجل. (قوله: ولا تعجيلها لعامين) أي ولا يجوز تعجيلها لهما، لان زكاة السنة الثانية لم ينعقد حولها، فكان كالتعجيل قبل كمال النصاب. ورواية أنه (ص) تسلف من العباس صدقة عامين: مرسلة أو منقطعة، مع احتمالها أنه تسلف منه صدقة عامين مرتين، أو صدقة مالين لكل واحد حول منفرد. وإذا عجل لعامين أجزأه ما يقع عن الأول. وقيده السبكي بما إذا ميز واجب كل سنة، لان المجزئ شاة معينة، لا مشاعة ولا مبهمة. اه‍. تحفة. (قوله: في الأصح) مقابله يجوز تعجيلها لهما، للحديث المار. قال في المغني: وصحح هذا الأسنوي وغيره، وعزوه للنص. وعلى هذا يشترط أن يبقى بعد التعجيل نصاب، كتعجيل شاتين من ثنتين وأربعين شاة. اه‍. (قوله: وله تعجيل إلخ) هذا وقد تقدم في مبحث الفطرة، فكان المناسب تقديم هذا على قوله ولا تعجيلها لعامين، ويأتي بما يدل على التشبيه، كأن يقول كما جاز له تعجيل الفطرة. (وقوله: من أول رمضان) أي لانعقاد السبب الأول، إذ هي وجبت بسببين: رمضان، والفطر منه.
وقد وجد أحدهما، فجاز تقديمها على الآخر - كما مر. (قوله: أما في مال التجارة إلخ) محترز قوله في غير التجارة.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست