إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٧
لزم التكرار الموجب للركاكة، إذ الأداء هو التفرقة، فيصير التقدير عليه، بل تكفي النية قبل الأداء إن وجدت بعد أحدهما، وقبل الأداء. (قوله: أي بعد عزل إلخ) تفسير للأحد. (قوله: أو التوكيل) أي أو بعد التوكيل، وسكت عن وجودها بعد إعطائها للامام مراعاة للمتن. ولو قال: أو إعطاء وكيل أو إمام لوفى بجميع ما ذكره متنا وشرحا. قال في متن المنهاج: ولو دفع إلى السلطان كفت النية عنده. فإن لم ينو لم يجز. وقال سم: محله ما لم ينو بعد الدفع إليه وقبل صرفه، وإلا أجزأ. اه‍. (قوله: وقبل التفرقة) معطوف على بعد أحدهما، أي أو وجدت بعده. وقبل التفرقة، أي تفرقة الزكاة وأدائها للمستحقين. (قوله: لعسر اقترانها) أي النية، وهو علة لعدم اشتراط مقارنتها للدفع. (قوله: ولو قال لغيره إلخ) الأولى التفريع، لأنه مرتب على عدم وجوب المقارنة للدفع، والاكتفاء بوجودها بعد الدفع للوكيل وقبل التفرقة.
(قوله: ثم نوى) أي المالك. (قوله: قبل تصدقه) أي الوكيل. (وقوله: بذلك) أي بالمال الذي دفعه للوكيل للصدقة.
(قوله: أجزأه عن الزكاة) أي لما مر أن العبرة بنية الموكل، وأنها تجزئ بعد الدفع للوكيل وقبل التفرقة. (قوله: ولو قال لآخر إلخ) هذه المسألة لا يظهر لها ارتباط هنا، وساقها في التحفة مؤيدا بها كلاما ذكره قبلها، ونصها: ولو أفرز قدرها بنيتها لم يتعين لها إلا بقبض المستحق لها بإذن المالك، سواء زكاة المال والبدن. وإنما تعينت الشاة المعينة للتضحية، لأنه لا حق للفقراء ثم في غيرها، وهنا حق المستحقين شائع في المال، لأنهم شركاء بقدرها، فلم ينقطع حقهم إلا بقبض معتبر. وبه يرد جزم بعضهم بأنه لو أفرز قدرها بنيتها كفى أخذ المستحق لها من غير أن يدفعها إليه المالك. ومما يرده أيضا قولهم لو قال لآخر: اقبض ديني من فلان وهو لك زكاة، لم يكف، حتى ينوي هو بعد قبضه، ثم يأذن له في أخذها. فقولهم: ثم إلخ: صريح في أنه لا يكفي استبداده بقبضها، ويوجه بأن للمالك بعد النية والعزل أن يعطي من شاء ويحرم من شاء، وتجويز استبداد المستحق يقطع هذه الولاية فامتنع. اه‍. وخالفه م ر: فقال: ولو نوى الزكاة مع الافراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها، أو أخذها المستحق ثم علم المالك، أجزأه. اه‍. (قوله: لم يكف) أي لم يجز عن الزكاة، وذلك لامتناع اتحاد القابض والمقبض على المعتمد. (وقوله: حتى ينوي إلخ) أي فإنها تكفي لعدم اتحاد ذلك، لأنه وكله أولا في القبض عنه فقط، ثم بعده صار وديعة في يد الوكيل، ثم أذن له في أخذها زكاة عنه. (وقوله: هو) أي الدائن. (وقوله: بعد قبضه) أي الدين من المدين، فالإضافة من إضافة المصدر لمفعوله. ويصح أن تكون من إضافة المصدر لفاعله، والمفعول محذوف، أي بعد قبض الآخر الدين من المدين. (وقوله: ثم يأذن) أي ثم بعد نيته الكائنة بعد القبض يأذن لذلك الآخر. (وقوله: في أخذها) أي الزكاة. والإضافة لأدنى ملابسة، أي في أخذ ما استلمه من الدين على أنه زكاة عنه. (قوله: وأفتى بعضهم إلخ) هذا مرتبط بما يفهم من قوله بل تكفي عند عزل أو إعطاء وكيل من أنه لا بد من نية الموكل، ولا تكفي نية الوكيل. قال سم في الناشري نقلا عن غيره ما يوافق هذا الافتاء، حيث قال: إذا وكله - أي شخصا - في تفرقة الزكاة، أو في إهداء الهدي، فقال: زك، أو أهد، لي هذا الهدي. فهل يحتاج إلى توكيله في النية؟
قال الحرادي: لا يحتاج إلى ذلك، بل يزكي ويهدي الوكيل، وينوي. لأنه قوله: زك، اهد، يقتضي التوكيل في النية.
وهذا الذي قاله مقتضى ما في العزيز والروضة، من أنه لو قال رجل لغيره: أد عني فطرتي. ففعل، أجزأ. - كما لو قال:
اقض ديني. اه‍. وأقول: كلام الشيخين هنا يقتضي خلاف ذلك. اه‍. (قوله: أن التوكيل المطلق) أي غير المقيد بالتفويض في النية بأن يقول له وكلتك في إخراج زكاتي من مالي وإعطائها للمستحقين، ولا يتعرض للنية. (قوله:
يستلزم التوكيل في نيتها) أي الزكاة. وعليه، فلا يحتاج لنية الموكل، بل يكفي لنية الوكيل. (قوله: وفيه) أي إفتاء بعضهم من أن التوكيل يستلزم نيتها. (قوله: بل المتجه إلخ) صرح به في الروض، ونصه: ولو دفع إلى الامام بلا نية، لم يجزه نية
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست