إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٢١٣
السنة، كالعيد والجمعة. قال في التحفة: وإن تعددت إن لاقت به أيضا على الأوجه، خلافا لما يوهمه كلام السبكي.
ويؤخذ من ذلك صحة إفتاء بعضهم بأن حلي المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به عادة لا يمنع فقرها. اه‍. (قوله:
وكتب) أي ولا يمنع الفقر أيضا كتب، وإن تعددت أنواعها. فإن تعددت من نوع واحد بيع ما زاد على واحد منها، إلا إن كانت لنحو مدرس، واختلف حجمها. وعبارة شرح الرملي: ولو تكررت عنده كتب من فن واحد بقيت كلها لمدرس، والمبسوط لغيره فيباع الموجز، إلا أن يكون فيه ما لبس في المبسوط فيما يظهر. أو نسخ من كتاب، بقي له الأصح، لا الأحسن. اه‍. وأما المصحف الشريف فيباع مطلقا، لأنه تسهل مراجعة حفظته، فلو كان بمحل لا حافظ فيه ترك له - كما في سم. (قوله: يحتاجها) حال من الثلاثة قبله: وهي المسكن، والثياب، والكتب. ولا يقال إن الأخير نكرة وهي لا تجئ الحال منها. لأنا نقول عطفها على المعرفة سوغ ذلك. وخرج ما لا يحتاج إليه من الثلاثة، فإنه يمنع الفقر، فلا يعطى من الزكاة. (قوله: وعبده إلخ) أي ولا يمنع الفقر عبده الذي يحتاج إليه. قال في التحفة: ولو لمروأته - أي منصبه - لكن إن اختلت مروأته بخدمته لنفسه، أو شقت عليه مشقة لا تحتمل عادة. اه‍. (وقوله: للخدمة) خرج به المحتاج إليه للزراعة فإنه يمنع الفقر. أفاده ش ق. (قوله: وماله الغائب) أي ولا يمنع الفقر ماله الغائب، فيأخذ إلى أن يصل له، لأنه معسر الآن، لكن بشرط أن لا يجد من يقرضه ما يكفيه إلى أن يصل ماله. (وقوله: بمرحلتين) خرج به الغائب إلى دون مرحلتين، فحكمه كالمال الحاضر عنده، فلا يعطى شيئا. (وقوله: أو الحاضر وقد حيل بينه وبينه) أي أو ماله الحاضر، والحال أنه قد حال بين المالك وبين المال حائل، كسبع، أو ظالم، فيعطى حينئذ بالشرط المتقدم.
وبعضهم أدخل هذا في الغائب، لأنه غائب حكما. فإن لم يحل بينه وبينه حائل لم يعط شيئا. (قوله: والدين المؤجل) أي ولا يمنع الفقر أيضا دين له على آخر مؤجل، فيعطى حينئذ، لكن بالشرط المار آنفا. ولا فرق فيه بين أن يحل قبل مضي زمن مسافة القصر أو لا، لان الدين لما كان معدوما لم يعتبر له زمن، بل أعطى إلى حلوله وقدرته على خلاصه، بخلاف المال الغائب، ففرق فيه بين قرب المسافة وبعدها. أفاده م ر. (قوله: والكسب إلخ) أي ولا يمنع الفقر الكسب. (وقوله: الذي لا يليق به) أي شرعا لحرمته، أو عرفا لاخلاله بمروءته، فهو حينئذ كالعدم. فلو لم يجد من يستعمله إلا من ماله حرام، أو فيه شبهة قوية، أو كان من أرباب البيوت الذين لم تجر عادتهم بالكسب وهو يخل بمروءته، كان له الاخذ من الزكاة فيهما، وأما قوله في الاحياء: إن ترك الشريف نحو النسخ والخياطة عند الحاجة، حماقة ورعونة نفس وأخذه الأوساخ عند قدرته أذهب لمروءته - فمحمول على إرشاده للأكمل من الكسب. أفاده الرملي. (قوله:
اللائق) بالنصب صفة لحلي. (قوله: المحتاجة) بالنصب صفة لحلي أيضا. وعليه، فأل الموصولة واقعة على الحلي، وفاعل الصفة يعود على المرأة، وضمير به يعود على أل، وهو الرابط. فالصلة جرت على غير من هي له، أي الحلي الذي تحتاج المرأة للتزين به. ويصح جره صفة للمرأة، وعليه، فأل واقعة على المرأة، وفاعل الصفة يعود على أل، وضمير به يعود على الحلي، فالصلة جرت على من هي له، أي المرأة التي احتاجت للتزين بالحلي. (قوله: لا يمنع فقرها إلخ) فرض المسألة أنها غير مزوجة، وإلا كانت مستغنية بنفقة الزوج، فلا تأخذ من الزكاة - كما سيأتي. (قوله:
وصوبه شيخنا) أي صوب الافتاء المذكور شيخنا. ومفاد عبارته أن شيخه قال: وهو الصواب مثلا، لان معنى صوبه:
حكم بتصويبه، وقد تقدم نقل عبارته عند قول الشارح وثيابه ولم يكن ذلك فيها، وإنما الذي فيها ومنه يؤخذ إلخ، إلا أن يقال إن قوله ذلك مع سكوته عليه وعدم رده يقتضي التصويب. فتنبه. (قوله: والمسكين: من قدر على مال أو كسب) أي أو عليهما، فأو: مانعة خلو - تجوز الجمع، ولا بد أن يكون كل منهما حلالا، وأن يكون الكسب لائقا - كما مر. (قوله:
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست