إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٠
التمكن، وتلف بعده. واحترز به عما إذا أخر لكونه غير متمكن: فلا يأثم به، أو تلف المال وهو غير متمكن فلا يضمن حق المستحقين. (قوله: نعم، إلخ) استدراك من قوله أثم. (قوله: لانتظار قريب) أي لا تلزمه نفقته. (قوله: لم يأثم) محله ما لم يشتد ضرر الحاضرين، وإلا أثم بالتأخير، لان دفع ضررهم فرض، فلا يجوز تركه لحيازة الفضيلة. (قوله:
لكنه لضمنه إن تلف) أي بآفة سماوية. (قوله: كمن أتلفه) الكاف للتنظير، أي نظير من أتلف المال الذي وجبت فيه الزكاة، فإنه يضمن حق المستحقين، سواء كان المتلف له المالك أم غيره، لكنه يلزم غيره بدل قدر الزكاة. (وقوله: أو قصر إلخ) أي أو تلف بنفسه، لكنه قصر في دفع المتلف عنه فيضمن حق المستحقين أيضا. وخرج بذلك ما إذا لم يقصر، فلا يضمن ذلك سواء كان التلف بعد الحول وقبل التمكن، أم قبله. (وقوله: عنه) متعلق بدفع. (قوله: كأن وضعه في غير حرزه) تمثيل لتقصيره في دفع المتلف. (قوله: بعد الحول) متعلق بكل من أتلف ومن قصر. (قوله:
ويحصل التمكن) أي من الأداء، وهو دخول على المتن. (قوله: بحضور مال) متعلق بيحصل. (قوله: سائر) صفة ثانية لمال. وإسناد السير إليه على سبيل المجاز العقلي. ومحل اشتراط حضوره ما لم يكن المال أو وكيله مسافرا معه، وإلا وجب الاخراج في الحال. (قوله: أو قار بمحل) أي ثابت في محل، وهو ضد السائر. (قوله: عسر الوصول إليه) أي إلى ماله القار، والجملة صفة لقار. واحترز به عما إذا سهل الوصول إليه - بأن أمن الطريق - فإنه يجب عليه أداء زكاته إذا مضى زمن يمكن أن يحضره فيه، وإن لم يحضره بالفعل فالمدار على القدرة. أفاده بجيرمي. (قوله: فإن لم يحضر) أي المال الغائب. (قوله: لم يلزمه) أي المالك. (وقوله: الأداء من محل آخر) أي أداء الزكاة عن المال الغائب في موضع آخر غير موضع المال، وإنما لم يلزم أداء الزكاة عنه لاحتمال تلفه قبل وصوله إليه. قال في المغني: نعم، إن مضى بعد تمام الحول مدة يمكن المضي إلى الغائب فيها صار متمكنا - كما قاله السبكي - ويجب عليه الاعطاء. اه‍. (قوله: وإن جوزنا نقل الزكاة) غاية لعدم لزوم أداء الزكاة في محل آخر، أي لا يلزمه إذا لم يحضر ذلك، وإن جرينا على القول الضعيف بجواز نقل الزكاة. (قوله: وحضور مستحقيها: أي الزكاة) أي مستحقي قبضها، وهم من تدفع له الزكاة من إمام أو ساع أو مستحقها، ولو في الأموال الباطنة لاستحالة الاعطاء من غير قابض، ولا يكفي حضور المستحقين وحدهم، حيث وجب الصرف إلى الامام بأن طلبها من الأموال الظاهرة، فلا يحصل التمكن بذلك: نهاية. بتصرف. (قوله: أو بعضهم) معطوف على مستحقيها، أي أو حضور بعض المستحقين. قال ع ش: ويكفي في التملك حضور ثلاثة من كل صنف وجد. اه‍. (قوله: فهو) أي من وجبت عليه الزكاة. (وقوله: متمكن) أي من الأداء. (وقوله: بالنسبة لحصته) أي البعض. (قوله: ضمنها) أي حصة البعض الحاضر. (قوله: ومع فراغ) معطوف على بحضور مال، والأولى: التعبير بالباء الجارة بدل مع، أي ويحصل التمكن بما ذكر، وبخلو المالك من مهم ديني - كصلاة - أو دنيوي - كأكل وحمام - ويعتبر ما ذكر كله بعد جفاف في الأثمار، وتنقية من نحو تبن في حب، وتراب في معدن. (قوله: وحلول دين) معطوف على بحضور مال. والواو بمعنى أو، أي ويحصل التمكن بحضور مال، أو بحلول دين له على آخر. (قوله: من نقد أو عرض تجارة) بيان للدين الذي تتعلق به الزكاة. وخرج به المعشرات والسائمة، فلا زكاة فيهما إذا كانتا دينا، وذلك لأن علة الزكاة في المعشرات: الزهو في ملكه، ولم يوجد. وفي الماشية: السوم والنماء، ولا سوم ولا نماء فيما في الذمة، بخلاف النقد، فإن علة الزكاة فيه النقدية، وهي حاصلة مطلقا في المعينة وفيما في الذمة. وعبارة المنهاج مع شرح الرملي: والدين إن كان ماشية لا للتجارة - كأن أقرضه أربعين شاة، أو أسلم إليها فيها ومضى عليه حول قبل قبضه، أو كان غير لازم كمال كتابة - فلا زكاة فيه، لان السوم في الأولى شرط، وما في الذمة لا يتصف بالسوم، ولأنها إنما تجب في
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست