إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٢
على الحال أو التمييز. (وقوله: من ماله) متعلق بغرما، أي يغرمه المالك له من مال نفسه، لا من الزكاة. (قوله: ولو فقد بعض الثلاثة) أي من بلد الوجوب. (قوله: رد حصته) أي ذلك البعض المفقود. (قوله: على باقي صنفه) أي على الموجود منه. (وقوله: إن احتاجه) الضمير المستتر يعود على باقي صنفه، والبارز يعود على الحصة، وكان الأولى تأنيثه، لان الحصة مؤنثة. والمعنى يرد حصة المفقود على الباقي إن احتاج إليها، بأن نقص نصيبه عن كفايته. وعبارة الروض:
ومتى عدم بعضهم أو فضل عن كفاية بعضهم شئ رد أي نصيبهم في الأولى، والفاضل في الثانية - على الباقين. قال في شرحه: ومحله إذا نقص نصيبهم عن كفايتهم، وإلا نقل عن ذلك البعض. اه‍. بتصرف. ولم يتعرض المؤلف لما إذا فقد الأصناف أو بعضهم. وحاصل الكلام عليه - كما في المنهج وشرحه - أنه إذا عدمت الأصناف أو فضل عنهم شئ، وجب نقلها، أو نقل الفاضل إلى مثلهم بأقرب بلد إلى مال المتصدق. فإن عدم بعضهم، أو وجدوا كلهم، وفضل عن كفاية بعضهم شئ، رد نصيب البعض المعدوم أو الفاضل على الباقين إن نقص نصيبهم عن كفايتهم، ولا ينقل إلى غيرهم، لانحصار الاستحقاق فيهم. فإن لم ينقص نصيبهم، نقل ذلك إلى ذلك الصنف بأقرب بلد. (قوله: وإلا فعلى باقي الأصناف) أي وإن لم يحتج ذلك البعض الباقي إلى حصة المفقود ردت على باقي الأصناف. (قوله: ويلزم التسوية إلخ) أي سواء قسم المالك أم الامام، وإن تفاوتت حاجاتهم، لان ذلك هو قضية الجمع بينهم بواو التشريك. ولو نقص سهم صنف عن كفايتهم، وزاد سهم صنف آخر رد فاصل هذا على أولئك. (قوله: لا التسوية بين آحاد الصنف) أي لا تجب التسوية بين آحاد الصنف، فله أن يعطي الزكاة كلها لفقير، إلا أقل متمول، فيعطيه لفقيرين. وإنما لم تجب لعدم انضباط الحاجات التي من شأنها التفاوت، بخلاف الأصناف، فمحصورة. وهذا محله إن قسم المالك، فإن قسم الامام وكثر ما عنده، فإن استوت حاجاتهم وجبت التسوية، وإلا فيراعيها. (قوله: بل تندب) أي التسوية بين الآحاد، لكن إن استوت حاجاتهم. فإن تفاوتت استحب التفاوت بقدرها. (قوله: واختار جماعة إلخ) هذا مقابل للقول بلزوم تعميمها للأصناف، لان ذلك عام في زكاة المال وفي زكاة الفطرة. وعبارة الروض وشرحه: ويجب استيعاب الأصناف الثمانية بالزكاة - إن أمكن - بأن فرقها الامام ووجدوا كلهم، لظاهر الآية، سواء زكاة الفطر وغيرها. واختار جماعة من أصحابنا - منهم الإصطخري - جواز صرف الفطرة إلى ثلاثة مساكين أو غيرهم من المستحقين. اه‍. وعبارة التحفة:
لكن اختار جمع جواز دفعها لثلاثة فقراء أو مساكين مثلا، وآخرون جوازه لواحد، وأطال بعضهم في الانتصار له. بل نقل الروياني عن الأئمة الثلاثة وآخرين أنه يجوز دفع زكاة المال أيضا إلى ثلاثة من أهل السهمان، قال: وهو الاختيار، لتعذر العمل بمذهبنا. ولو كان الشافعي حيا لافتى به. اه‍. قال الكردي: وفي فتاوى السيوطي الفقهية: يجوز للشافعي أن يقلد بعض المذاهب في هذه المسألة، سواء عمل فيما تقدم بمذهبه أم لا، وسواء دعت إليه ضرورة أم لا، خصوصا إن صرف زكاة الفطرة لأقل من ثلاثة رأى في المذهب، فليس الاخذ به خروجا عن المذهب بالكلية، بل أخذ بأحد القولين أو الوجهين فيه، وتقليد لمن رجحه من الأصحاب. اه‍. (قوله: ولو كان كل صنف إلخ) عبارة الروض وشرحه: ويستحقها - أي الزكاة - العامل بالعمل، والأصناف بالقسمة. نعم، إن انحصر المستحقون في ثلاثة فأقل: استحقوها من وقت الوجوب، فلا يضرهم حدوث غنى أو غيبة لأحدهم، بل حقه باق بحاله. اه‍. قال الكردي: وبحث في التحفة أنهم يملكون ما يكفيهم على قدر حاجاتهم، قال: ولا ينافيه ما يأتي من الاكتفاء بأقل متمول لأحدهم، لان محله - كما هو ظاهر - حيث لا ملك إلخ، أي حيث زادوا على ثلاثة. اه‍. (قوله: أو بعض الأصناف إلخ) أي والبعض الآخر ليس محصورا. (قوله: وقت الوجوب) ظرف متعلق بمحصورا بعده. (قوله: استحقوها) واو الجمع عائدة على الثلاثة فأقل
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست