إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٨
الامام، كالوكيل. اه‍. قال في شرحه: فإنه لا تجزئه نيته عن الموكل، حيث دفعها إليه بلا نية، كما لو دفعها إلى المستحقين بنفسه. اه‍. (قوله: أو تفويضها) أي النية للوكيل، بأن قال له: وكلتك في دفع الزكاة، وفوضت لك نيتها.
وعبارة الروض وشرحه: وله تفويض النية إلى وكيله في الأداء إذا كان أهلا لها، لاقامته إياه مقام نفسه فيها. اه‍. (قوله:
قال المتولي وغيره إلخ) هذا استدراك على عدم الاكتفاء بنية الوكيل، فكأنه قال: لا تكفي إلا في هذه المسألة، فإنها تكفي، بل تتعين. وكان المناسب زيادة أداة الاستدراك كما في فتح الجواد، وعبارته: نعم، تتعين نية الوكيل إلخ. اه‍.
(قوله: يتعين نية الوكيل) أي بأن يقصد أن ما يخرجه زكاة موكله. (قوله: إذا وقع الفرض) أي وهو القدر الذي يجب عليه في ماله. (وقوله: بماله) الباء بمعنى من، وضميره يعود على الوكيل، أي من مال الوكيل. (قوله: بأن قال له إلخ) تصوير لوقوع الفرض من مال الوكيل. (قوله: لينصرف إلخ) علة لتعيين نية الوكيل في هذه الصورة، أي وإنما تعينت نيته لينصرف فعل الوكيل عن الموكل، أي ليقع أداؤه الزكاة من ماله عنه. (قوله: وقوله له ذلك) أي قوله الموكل للوكيل أد زكاتي من مالك (قوله: متضمن للاذن له) أي للوكيل. (وقوله: في النية) أي نية الزكاة، وما ذكر من أن القول المذكور يتضمن الاذن فيها مؤيد للافتاء المار. وقد علمت عن سم أن كلام الشيخين يقتضي خلافه. (قوله: وقال القفال: لو قال) أي من وجبت عليه الزكاة. (قوله: ففعل) أي ذلك الغير ما أمر به. (قوله: صح) أي ما فعله من الاقتراض وأداء الزكاة عنه. (قوله: قال شيخنا) أي في فتح الجواد، وعبارته: وقال القفال إلى آخر ما ذكر الشارح. ثم قال بعده: ويفرق بين هذه وما قبلها بأن القرض ثم ضمني، وهو لا يعتبر فيه قبض، فلا اتحاد. اه‍. وقوله: وما قبلها: هي مسألة المتولي.
(قوله: بجواز اتحاد القابض والمقبض) أي بجواز أن يكون القابض والمقبض واحدا - كما هنا، فإن المقبض هو المقرض، وهو أيضا القابض بطريق النيابة عن موكله في إخراج الزكاة عنه. والجمهور على منعه، فعليه لا يصح ما فعله الوكيل من إقراضه، وأداء الزكاة عنه. (قوله: وجاز لكل من الشريكين إلخ) (اعلم) أن المؤلف تعرض لبيان حكم النصاب المشترك، ولم يتعرض لبيان الشركة فيه وأقسامها وشروطها، وكان عليه أن يتعرض أولا لذلك - كغيره - ثم يبين الحكم. وقد أفرد الكلام على ذلك الفقهاء بترجمة مستقلة، وحاصله أن الشركة هنا في أن يكون المال الزكوي بين مالكين مثلا، وتنقسم قسمين: شركة شيوع، وشركة جوار، ويعبر عن الأولى بخلطة الأعيان، وعن الثانية بخلطة الأوصاف. وضابط الأولى: أن لا يتميز مال أحد الشريكين عن مال الآخر، بل يستحق كل منهما في جميع المال جزءا شائعا، وذلك كأن ورث اثنان مثلا نصابا، أو أوصي لهما به، أو وهب لهما. وضابط الثانية: أن يتميز مال كل منهما عن الآخر، فيزكى المالان في القسمين كمال واحد، ويشترط فيهما كون مجموع المال نصابا أو أقل منه، ولأحدهما نصاب، وكون المالين من جنس واحد، لا غنم مع بقر، وكون المالكين من أهل الزكاة، ودوام الشركة كل الحول. ويشترط في الثاني - بالنسبة للماشية - أن يتحد مشرب - وهو موضع شرب الماشية - ومسرح - وهو الموضع الذي تجتمع فيه - ثم تساق إلى المرعى، ومراح - بضم الميم - وهو مأواها ليلا - وراع لها، وفحل، ومحلب - وهو مكان الحلب بفتح اللام.
وبالنسبة للتمر والزرع: أن يتحد ناطور - وهو حافظ الزرع - والشجر، وجرين - وهو موضع تجفيف الثمر - وبيدر - وهو موضع تصفية الحنطة - وبالنسبة للنقد وعروض تجارة أن يتحد دكان، ومكان حفظ، وميزان، وكيال، ومكيال، ونقاد - وهو الصيرفي - ومناد - وهو الدلال -. (قوله: إخراج إلخ) أي سواء كان من نفس المال المخرج أو من غيره. (قوله:
لاذن إلخ) تعليل لجواز إخراج أحد الشريكين ذلك. أي وإنما جاز ذلك لاذن الشارع فيه، أي ولان المالين بالخلطة صارا كالمال الواحد، فيرجع حينئذ المخرج على شريكه ببدل ما أخرجه عنه. (قوله: وتكفي نية الدافع منهما) أي من
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست