إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٦
آخر. وجوزنا النقل للزكاة، كأن يكون ماله ببلد لا مستحق فيه، وبلد المالك أقرب البلاد إليه. اه‍. بتصرف. (قوله: أو صدقة) معطوف على زكاة مالي. (وقوله، لعدم الجزم إلخ) أي لكونه مترددا بين جعلها عن الفرض وجعلها صدقة.
(قوله: وإذا قال: فإن كان تالفا إلخ) أي قال هذا بعد قوله المار: هذا زكاة مالي الغائب إن كان باقيا. (قوله: فبان) أي ذلك المال الذي نوى جعل الزكاة عنه. (وقوله: أو باقيا) أي أو بان باقيا. (وقوله: وقع) أي ما أخرجه عنه زكاة له.
(قوله: ولو كان عليه زكاة وشك إلى قوله كما أفتى به شيخنا) الذي ارتضاه في التحفة في نظير هذه المسألة خلافه، وهو أنه إن لم يبن له شئ وقع عما في ذمته، وإن بان لا يقع، كوضوء الاحتياط. ونصها: ولو أدى عن مال مورثه بفرض موته وارثه له ووجوب الزكاة فيه، فبان كذلك، لم يجزئه، للتردد في النية، مع أن الأصل عدم الوجوب عند الاخراج وأخذ منه بعضهم أن من شك في زكاة في ذمته، فأخرج عنها إن كانت، وإلا فمعجل عن زكاة تجارته مثلا، لم يجزئه عما في ذمته، بان له الحال أو لا، ولا عن تجارته لتردده في النية، وله الاسترداد إن علم القابض الحال، وإلا فلا - كما يعلم مما يأتي - وقضية ما مر في وضوء الاحتياط: أن من شك أن في ذمته زكاة فأخرجها أجزأته، إن لم يبن الحال عما في ذمته للضرورة، وبه يرد قوله ذلك البعض: بان الحال أو لا. اه‍. (قوله: ولا يجزئ إلخ) هذا محترز قوله: أحدهما نية، والمراد أنه لو دفع الزكاة للمستحقين بلا نية لا تقع الموقع، أي وعليه الضمان للمستحقين. وعبارة الروض وشرحه: ومن تصدق بماله - ولو بعد تمام الحول، ولم ينو الزكاة - لم تسقط زكاته، كما لو وهبه أو أتلفه، وكما لو كان عليه صلاة فرض فصلى مائة صلاة نافلة، فإنه لا تجزئ عن فرضه. اه‍. (قوله: لا مقارنتها) معطوف على نية. (قوله: للدفع) أي للمستحقين.
(قوله: فلا يشترط ذلك) أي ما ذكر من مقارنتها له. والأنسب والاخصر أن يقول: فلا تشترط بحذف اسم الإشارة، وبتأنيث الفعل. (قوله: بل تكفي النية) أي نية الزكاة. (وقوله: قبل الأداء) أي الدفع للمستحقين، وتعبيره أولا بالدفع، وثانيا بالأداء، للتفنن. (قوله: وإن وجدت) أي النية، وهو قيد في الاكتفاء بها قبل الأداء. (وقوله: عند عزل قدر الزكاة عن المال) أي تمييزه عنه، وفصله منه. (قوله: أو إعطاء وكيل) أي أو عند إعطاء وكيل عنه في تفرقة الزكاة على المستحقين. ولا يشترط نية الوكيل عند الصرف للمستحقين، لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله، إذ المال له، وبه فارق نية الحج من النائب، لأنه المباشر للعبادة. (قوله: أو إمام) معطوف على وكيل، أي وتكفي النية عند إعطاء إمام الزكاة، لان الامام نائب المستحقين، فالدفع إليه كالدفع إليهم، ولهذا أجزأت وإن تلفت عنده، بخلاف الوكيل. قال في التحفة مع الأصل: والأصح أن نيته - أي السلطان - تكفي عن نية الممتنع باطنا، لأنه لما قهر قام غيره مقامه في التفرقة، فكذا في وجوب النية. ثم قال: أفتى شارح الارشاد الكمال الرداد فيمن يعطي الامام أو نائبه المكس بنية الزكاة، فقال: لا يجزئ ذلك أبدا ولا يبرأ عن الزكاة بل هي واجبة بحالها، لان الامام إنما يأخذ ذلك منهم في مقابلة قيامه بسد الثغور، وقمع القطاع والمتلصصين عنهم وعن أموالهم. وقد أوقع جمع ممن ينسب إلى الفقهاء - وهم باسم الجهل أحق - أهل الزكاة، ورخصوا لهم في ذلك فضلوا وأضلوا. اه‍. وقد تقدم كلام عن الفتاوي أبسط من هذا، فارجع إليه إن شئت. (قوله: والأفضل لهما) أي للوكيل والامام. (قوله: أن ينويا) أي الزكاة، خروجا من الخلاف. (وقوله: أيضا) أي كما ينوي الموكل أو الدافع للامام. (وقوله: عند التفرقة) أي تفرقة الزكاة للمستحقين، والظرف متعلق بينويا . (قوله: أو وجدت إلخ) أي وتكفي النية إن وجدت بعد أحدهما، فهو معطوف على وجدت، بقطع النظر عن قوله قبل الأداء، وإلا
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست