حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٦ - الصفحة ٤٣١
للجد فيها ثلث الباقي فإذا أخذنا السدس من الستة للام وقسمنا الباقي على مخرج الثلث لا ينقسم ويباين لنضرب مخرج الثلث في الستة يصير المخرج الجامع لهما ثمانية عشر وفي مسألة أم وزوجة وسبعة إخوة فغير أم وجد للأم السدس اثنان من اثني عشر وللزوجة ربع ثلاثة منها وثلث الباقي أحظ للجد وليس له أي الباقي ثلث صحيح فنضرب مخرج الثلث في الاثني عشر يحصل ستة وثلاثون وإن وافق فاضرب وفق المخرج المضاف للباقي في المخرج المضاف للجملة كما لو اجتمع ثلث وربع الباقي فمخرج الكسر المضاف للجملة ثلاثة فإذا أخذ من ثلثه كان الباقي اثنين يوافقان مخرج الربع المضاف للباقي بالنصف فاضرب نصفه اثنين في مخرج الكسر المضاف إلى الجملة يحصل ستة فهي مخرج الثلث وربع الباقي اه‍ ابن الجمال (قوله لأنه أخصر) أي من جعلهما تصحيحا لكثرة العمل اه‍ سم. (قوله وتصح من ستة) لأن للزوج واحد أو يبقى واحد وليس له ثلث صحيح فتضرب مخرج الثلث في اثنين فتصير ستة اه‍ مغني (قوله ونوزع في الاتفاق الخ) عبارة المغني لكن قال في المطلب أنه غير سالم من النزاع فإن جماعة من الفرضيين ذكروا أن أصلها من اثنين اه‍ اه‍ (قوله جعلوها) أي مسألة زوج وأبوين من اثنين وعليه مشى الشارح رحمه الله تعالى فيما سبق في شرح قول المتن ولها يعني الام في مسألتي زوج وأبوين الخ فتذكر اه‍ سيد عمر (قوله إنما جعلوا ذلك تصحيحا الخ) عبارة المغني لم يعدوهما مع ما سبق اه‍ وعبارة السيد عمر قوله إنما جعلوا ذلك الخ أي جعلوا الأولى من ثمانية عشر والثانية من ستة وثلاثين تصحيحا لا تأصيلا فأصلها عندهم في الأولى مخرج فرض الام ستة وفي الثانية حاصل ضرب وفق مخرج فرضها في مخرج فرض الزوجة مثلا اثنا عشر إذا علمت ذلك فالأولى ذينك لا ذلك اه‍ (قوله في السهام) أي عددها وقوله في الانصباء أي قدرها (قوله فأشار عليه العباس به) أي العول وقيل إن المشير علي وقيل زيد بن ثابت قال السبكي والظاهر أنهم كلهم تكلموا في ذلك لاستشارة عمر رضي الله تعالى عنه إياهم اه‍ ابن الجمال (قوله ستة) أي من الدراهم (قوله إن المال الخ) بيان لما هو معلوم الخ (قوله ثم خالف فيه الخ) عبارة المغني وكان ابن عباس صغيرا فلما كبر أظهر الخلاف بعد موت عمر اه‍ (قوله وكأنه ممن يرى أن شرط الخ) أي وإن كان الراجح عند المحققين عدم اشتراط ذلك اه‍ ابن الجمال (قوله وسكوته ليس الخ) لعلمه بأن عمر كان من أشد الناس انقيادا إلى الحق كما عرف من أخلاقه اه‍ ابن الجمال (قوله بل لكون الخ) والحاصل أن المسألة اجتهادية ولم يكن معه دليل ظاهر بحيث يجب المصير إليه فساغ له عدم إظهار ما ظهر له اه‍ ابن الجمال (قوله ويلزم منه) أي من ذلك القول أي أن سكوته ليس الخ المبني على المرجوح من أنه يشترط في انعقاد الاجماع انقراض العصر (قوله شئ) أي دليل ظاهر وقوله حينئذ أي في حياة عمر رضي الله تعالى عنه أو حين انعقاد الاجماع (قوله صيره) أي ابن عباس (قوله بعد) أي بعد الانعقاد (قوله لهذا) أي عدم الانقراض (قوله ونظيره) أي نظير خرقه بعد الموافقة هنا. (قوله رأيك) وهو منع البيع في الجماعة أي معهم وقوله من رأيك الخ أي الجواز (قوله وحينئذ) أي حين أن يقال إن عدم ظهور شئ له الخ وقوله لا إشكال أي في تحقق الاجماع على العول وفي خرق ابن عباس ذلك الاجماع قول المتن: (الستة خبر والذي الخ) وقوله إلى سبعة متعلق بتعول محذوفا أي أن الستة تعول إلى أربع مرات على توالي الاعداد إلى عشرة في ثلاثة عشر مسألة مشتملة على نيف وثمانين صورة اه‍ ابن الجمال ثم ذكر تلك المسائل راجعه (قوله فتعول الخ) وهذه أول فريضة عالت في الاسلام في زمن عمر رضي الله تعالى عنه اه‍ ابن الجمال (قوله وكزوج الخ) عبارة المغني ومن صور العول
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الغصب 2
2 فصل في بيان حكم الغصب 16
3 فصل في اختلاف المالك والغاصب 31
4 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة و وطء وانتقال للغير وتوابعها 41
5 كتاب الشفعة 53
6 فصل في بيان بدل الشقص 66
7 كتاب القرض 81
8 فصل في بيان الصيغة 89
9 فصل في بيان ان القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد و حكم اختلافهما الخ 100
10 كتاب المساقاة 106
11 فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العامل 111
12 كتاب الإجارة 121
13 فصل في بقية شروط المنفعة 141
14 فصل في موانع لا يجوز الاستئجار لها 155
15 فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابة 163
16 فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة الخ 171
17 فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها و عدمهما الخ 186
18 كتاب احياء الموات 201
19 فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركة 216
20 كتاب الوقف 235
21 فصل في أحكام الوقف اللفظية 261
22 فصل في أحكام الوقف المعنوية 272
23 فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظر 285
24 كتاب الهبة 295
25 كتاب اللقطة 317
26 فصل في بيان لقط الحيوان و غيره وتعريفهما 324
27 فصل في تملكها و غرمها وما يتبعهما 337
28 كتاب اللقيط 341
29 فصل في الحكم بإسلام اللقيط و غيره و كفرهما بالتبعية 350
30 فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلك 356
31 كتاب الجعالة 363
32 كتاب الفرائض 381
33 فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويها 395
34 فصل في بيان ارث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا و انفرادا 402
35 فصل في كيفية ارث الأصول 403
36 فصل في ارث الحواشي 405
37 فصل في الإرث بالولاء 410
38 فصل في أحكام الجد مع الاخوة 411
39 فصل في موانع الإرث 415
40 فصل في أصول المسائل وما يعول منها و توابع لذلك 428