حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٦
لأن مفارقته الجيش ممكنة فاعتبر ت نيته ولذا عبر هنا بالجيش وقد أشار لهذا الأخير الشارح بقوله وقوله ومالك أمره لا ينافيه التعليل المذكور في الجندي لأن الأمير المالك لامره لا يبالي بانفراده ومخالفته له بخلاف مخالفة الجيش إذ يختل بها نظامه وهذا أوجه ومعلوم أن الواحد والجيش مثال وإلا فالمدار على ما يختل به نظامه لو خالفه وما لا يختل بذلك اه‍. وعبارة البجيرمي على المنهج قوله بخلاف غير المثبت أي ما لم يكن معظم الجيش أو معروفا بالشجاعة بحيث يختل النظام بمخالفته ولو واحدا وإلا كان كالمثبت فالمدار على اختلال النظام فمن يختل به النظام لا تعتبر نيته وإن لم يثبت ومن لا يختل به النظام اعتبرت نيته وإن أثبت اه‍ (قوله كالزوجة لزوجها) وكذا الصبي مع وليه فقد قال في شرح الروض بعد أن قرر ما حاصله أن الصبي لو قصد مسافة القصر قصر ما نصه قال الأسنوي ما ذكر في الصبي متجه إن بعثه وليه فإن سافر بغير إذنه فلا أثر لما قطعه قبل بلوغه وإن سافر معه فيتجه أن يجئ فيه ما مر في غيره انتهى ا ه‍ سم قول المتن (ثم نوى إلخ) قال في شرح المنهج أي والمغني ولو من طويل انتهى وفي شرحي الروض والبهجة كلام في المسألة سم (قوله المستقل) إلى قول المتن ولا يترخص في المغني إلا قوله لجهة مقصده وإلى قوله ورابعها في النهاية إلا قوله كما في قوله (قوله المستقل) خرج به غيره فلا أثر لنيته الرجوع أو تردده فيه نعم لو شرع في الرجوع بأن سار راجعا والمحل قريب لا يبعد الانقطاع وإن كان بعيدا فيتجه الانقطاع حيث امتنع الرجوع لأنه حينئذ عاص بالسفر سم (قوله أو تردد إلخ) أي وإن قل التردد ع ش (قوله مطلقا) أي لحاجة أو لا ع ش (قوله لغير حاجة) عبارة المغني للإقامة اه‍.
(قوله انقطع سفره إلخ) ومتى قيل بانتهاء سفره امتنع قصره ما دام في ذلك المنزل كما جزموا به نهاية ومغني (قوله بمجرد نيته إلخ) ولا يقضي ما قصره أو جمعه قبل هذه النية وإن قصرت المسافة قبلها مغني (قوله لجهة مقصده) مفهومه أنه إذا نوى الرجوع وهو سائر لغير مقصده الأول لا ينقطع ترخصه وسيأتي ما فيه في قوله فإن سافر فسفر جديد ع ش (قوله لما مر) أي في شرح ولو نوى إقامة إلخ (قوله لهذا القيد) أي إن كان نازلا (قوله بنظير ما مر) أي في ابتداء السفر من مجاوزة سور أو عمران البلد والقرية ومجاوزة مرافق الحلة (قوله أما إذا نواه إلخ) عبارة شرح بأفضل وخرج به أي بالوطن غيره وإن كان له فيه أهل أو عشيرة فيترخص وإن دخله كسائر المنازل وبنيته الرجوع ما لو رجع إليه ضالا عن الطريق اه‍. أي فإنه يترخص ما لم يصل وطنه فحينئذ يمتنع ترخصه كردي (قوله جواز سفره إلخ) المراد بالجائز ما ليس حراما فيشمل الواجب والمندوب والمكروه كالسفر للتجارة في أكفان الموتى بجيرمي أي كما مر في أول الباب (قوله إلا التيمم إلخ) لعله في التيمم لفقد الماء بخلافه لنحو مرض إلا إن تاب سم عبارة المغني قال في المجموع والعاصي بسفره يلزمه التيمم عند فقد الماء لحرمة الوقت والإعادة لتقصيره بترك التوبة اه‍ (قوله كما مر) أي في التيمم قول المتن (العاصي بسفره) يدخل فيه ما لو قصد بسفره المعصية وغيرها كأن قصد به قطع الطريق وزيارة أهله سم قول المتن (كأبق وناشزة) والظاهر أن الآبق ونحوه ممن لم يبلغ كالبالغ وإن لم يلحقه الاثم نهاية أي فإذا سافر الصبي بلا إذن من وليه لم يقصر قبل بلوغه وبه صرح سم وكذا الناشزة الصغيرة وينظر فيما بقي من المدة بعد البلوغ فإن بلغ
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست