حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٧
ولو كانت الإقامة بالموضع القريب المذكور معلقة كأن قصد الإقامة به إن وجد كذا وإلا استمر فهل ينقطع السفر بمجرد وصوله إليه مطلقا وإن لم يوجد المعلق عليه فيه نظر ولا يبعد عدم الانقطاع بمجرد ما ذكر سم (قوله ما لم يصله) فإذا وصله امتنع عليه الترخص وعليه فإذا فارقه ينظر لما بقي فإن كان مقدار مسافة القصر قصر وإلا فلا لانقطاع حكم السفر بالإقامة بصري ومر عن الرشيدي وغيره ما يوافقه (قوله إلا بوصول ما غير إليه) نعم إن قارن وصوله ما غير إليه الاعراض عن الإقامة وقصد الاستمرار على السفر فينبغي أن يستمر حكم السفر سم (قوله بنحو يو) أي بدون الأربعة (قوله لأنه) أي منى (قوله والثاني أقرب) وفاقا للنهاية وخلافا للحاشية والفتح ونأتي قول المتن. (ولا يحسب منها أي الأربعة يوما دخوله إلخ) أي وتحسب الليلة التي تلي يوم الدخول وكذا اليوم الذي يلي ليلة الدخول وبه يظهر رد ما قاله الداركي ع ش (قوله أو ليلتا دخوله إلخ) أي أو يوم دخوله وليلة خروجه أو بالعكس سم (قوله لأن فيهما الحط إلخ) أي في الأول الحط وفي الثاني الرحيل نهاية ومغني (قوله وبه) أي بذلك التعليل (فارق حسبانهما) أي يومي الحدث والنزع عبارة المغني والنهاية والثاني يحسبان كما يحسب في مدة المسح يوم الحدث ويوم النزع وفرق الأول بأن المسافر لا يستوعب النهار بالسير وإنما يسير في بعضه وهو في يومي الدخول والخروج سائر في بعض النهار بخلاف اللبس فإنه مستوعب للمدة ا ه‍ (قوله وقول الداركي) قال في الأنساب بفتح الراء نسبة إلى دارك قرية بأصبهان سيوطي ا ه‍ ع ش (قوله أما غير المستقل) إلى قول المتن وقيل أربعة في المغني إلا قوله يعني إلى ومن ذلك (قوله فلا أثر لنيته إلخ) أي كما قال في شرح الروض وكذا أي لا أثر لنية الإقامة إذا نواها غير المستقل كالعبد ولو ماكثا كما سيأتي أي في متن الروض انتهى لكن لا يبعد أنه لو نوى الإقامة ماكثا وهو قادر على المخالفة وصمم على قصد المخالفة أثرت نيته سم علي حج وقوله وهو قادر إلخ أي كنساء أهل مصر ع ش وقول سم وصمم إلخ قياس ما تقدم عنه عند قول الشارح وعينه إلخ أن التردد كالتصميم قول المتن (كل وقت) يعني مدة لا تقطع السفر كيوم أو يومين أو ثلاثة وليس المراد كل لحظة بجيرمي (قوله يعني قبل مضي أربعة أيام) هذا يفيد أنه إذا جوز حصول الحاجة قبل مضي الأربعة وتأخر حصولها عن ذلك جاز له القصر سم (قوله بدليل قوله بعد ولو علم إلخ) فيه نظر إذ لا دلالة في هذا على ما ادعاه لأن هذا يخرج ما لو شك هل تنقضي حاجته قبل الأربع أو بعدها فيشمله الكلام الأول سم علي حج اه‍ ع ش ولك أن تقول أن مدعي الشارح تفسير كل وقت بما ذكر بقطع النظر عما قبله (قوله ومن ذلك انتظار الريح إلخ) ولو فارق مكانه ثم ردته الريح إليه فأقام فيه استأنف المدة لأن إقامته فيه إقامة جديدة فلا تضم إلى الأولى بل تعتبر مدتها وحدها ذكره في المجموع نهاية ومغني (قوله وإلا فوحدة)
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست