حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٧
في اعتداله إلخ (قوله قال الأذرعي إلخ) عبارة المغني والأولى كما قال الأذرعي أن يقال أنه يكبر في سجدة التلاوة لأنها محسوبة له أي إذا كان سمع قراءة آية السجدة وأما سجود السهو فينبني على الخلاف في أنه يعيده في آخر صلاته أم لا إن قلنا بالأول وهو الصحيح لم يكبر وإلا كبر اه‍. (قوله ينقدح) أي يظهر ظهورا واضحا ع ش (قوله للمتابعة) قد يتجه إسقاطه إذ لا متابعة هنا وإنما كبر لأنها محسوبة له لا للمتابعة في الانتقال إليها إذ لا متابعة في ذلك وكان ينبغي إبدال قوله للمتابعة بقوله للانتقال سم (قوله وإلا فلا) أي وهو الراجح ع ش (قوله وفي كون الثلاثة إلخ) أي سجود التلاوة وسجدتي السهو وكان الصواب وفي كون سجدة التلاوة لأن سجدتي السهو لم ينقل فيهما عن أحد أنهما محسوبتان له وإنما هما لمحض المتابعة بخلاف سجدة التلاوة ع ش عبارة الرشيدي ولا يخفى أنه كان المناسب وفي كون سجود التلاوة محسوبا وإلا فالأذرعي لم يدع حسبان سجدتي السهو له وإنما بنى التكبير وعدمه فيهما على الخلاف المقرر فيهما اه‍. (قوله حينئذ الذي يتجه إلخ) فإن قيل يمكن حمل كلام الأذرعي بالنسبة لسجدة التلاوة على ما إذا سمع قراءة آية السجدة قبل الاقتداء به ثم اقتدى به ساجدا إذ هي حينئذ محسوبة له قلت زعم حسبانها له حينئذ ممنوع إذ لا يسن للمصلي سجود لما سمع قراءته قبل الدخول في الصلاة ولو ممن اقتدى به فهذا السجود ليس إلا للمتابعة سم (قوله إنه لا يكبر للانتقال إلخ) خلافا للمغني بالنسبة لسجدة التلاوة كما مر (قوله إليها) أي إلى السجدات الثلاث ع ش (قوله يعني انتقل إلخ) أي أو هو للغالب سم (قوله كأن أدركه إلخ) عبارة المغني بأن إلخ (قوله والمراد إلخ) أي بالقيام في قولهم فإن تعمده إلخ (قوله مفارقة حد القعود) قد يقال ينبغي البطلان بمجرد الاخذ في النهوض وإن لم يفارق حد القعود لأنه شروع في المبطل وهو مبطل كما لو قصد ثلاث خطوات متوالية فإن مجرد الشروع في الأولى مبطل فليتأمل سم أقول وقد يفرق بأن ما هنا مقصود باعتبار الأصل بخلاف ذاك (قوله حتى يجلس إلخ) أي وإن سلم الامام قبل أن يجلس وإذا جلس قبل سلام الامام وكان موضع جلوسه كما هو الفرض لم يجب قيامه فورا بعد سلام الامام كما لو لم يقم وكذا إذا جلس بعد سلام الامام فيما يظهر لأن قيامه لغو فكأنه باق في الجلوس ويعلم من قوله المذكور أنه إذا لم يجلس لا يعتد له بالركعة التي قام إليها وهل يعتد له بما بعدها لجلوسه بعدها قبل القيام إليه وإن كان بقصد الجلوس بين السجدتين أو الاستراحة فيقوم مقام الجلوس الذي تعمده ولا يقدح في ذلك قصد ما ذكر فيه نظر ولا يبعد الاعتداد لما ذكر سم وقوله وكذا إذا
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست