حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٥
نفلا لعذره إذ لا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم اه‍ وهو الأقرب لما علل به اه‍. ويأتي آنفا عن سم عن شرح الارشاد ما يوافقه (قوله المسبوق) أي الذي أدرك إمامه في الركوع مغني قول المتن (ثم للركوع) أي ندبا لأنه محسوب له فندب له التكبير نهاية ومغني (قوله ومثله هنا وفيما يأتي سجدة تلاوة إلخ) فيكبر للاحرام بها ثم يهوي للسجود سم (قوله وحينئذ) أي حين إذ يكبر لكل منهما سم (قوله ويظهر أن محله إلخ) أي عدم الاحتياج فهذا تقييد لقوله وحينئذ لا يحتاج إلخ الظاهر في أنه يكفي تعدد التكبير مطلقا وبه يندفع اعتراض سم بما نصه قوله إذ لا تعارض فيه نظر بل التعارض ثابت حين الاتيان بالأولى لانفرادها حينئذ وتبين عدم الانفراد عند الثانية لا يفيد فلو شرط هنا عند الابتداء نية الاحرام أو نحوها كعزم الاتيان بالتكبير للركوع كان متجها وإن كان خلاف ظاهر كلامهم اه‍ (قوله إن عزم عند التحرم إلخ) يتردد النظر فيما لو عزم عند التحرم على الاتيان بتكبيرتين ثم أتى بواحدة من غير قصد تحرم ثم أعرض عن الثاني هل تصح الصلاة الظاهر نعم بصري أي كما يفهمه قول الشارح أما لو كبر للتحرم إلخ (قوله للتحرم) أي حين التحرم قول المتن (فإن نواهما بتكبيرة إلخ) أفهم أنه لا يضر الاطلاق فيما لو أتى بتكبيرتين لصرف الأولى للتحرم مع عدم المعارض والثانية للركوع وهو ظاهر وفي فتاوي الشارح م ر ما يوافقه وبهذه يسقط ما نظر به سم على حج في هذه الصورة ونص الفتاوي سئل عمن وجد الامام راكعا فكبر وأطلق ثم كبر أخرى بقصد الانتقال فهل تصح صلاته فأجاب تصح صلاته خلافا لبعضهم ع ش أقول هذه الفتوى تخالف قول الشارح المتقدم ويظهر إلخ كما يخالف كلام سم المتقدم هنا وإن قوله أي ع ش مع عدم المعارض يقبل المنع فلا يدفع إشكال سم المتقدم (قوله أي الاحرام) إلى قوله وعلى الأولى في المغني إلا قوله واحدة إلى المتن وإلى قوله وتزاد في النهاية إلا قوله اقتصر عليها وقوله ولعل إلى المتن (قوله اقتصر عليها) يفهم الانعقاد إذا لم يقتصر بأن أتى بتكبيرتين ونواهما بالأولى لكن قضية تعليل الصحيح عدم الانعقاد وهو الوجه سم (قوله ولعل هذا إلخ) أي الفرق الثاني وفي النهاية والمغني ما نصه على أن القياس مدفوع وليس فيه جامع معتبر لأن صدقة الفرض ليست شرطا في صحة صدقة النفل فإذا بطل الفرض صح النفل بخلاف تكبيرة الاحرام فإنها شرط في صحة تكبيرة الانتقال فلا جامع بينهما حينئذ اه‍. (قوله وهو إلى قيام مثلا) أي إن كان فرضه القيام رشيدي (قوله أقرب منه إلى أقل الركوع) يخرج ما إذا صار بينهما على السواء عبارة شرح الارشاد تدخله وهي وأن يتمها أي التكبيرة الواحدة التي اقتصر عليها أي ناويا الاحرام فقط قبل أن يصير أقرب إلى أقل الركوع وإلا لم تنعقد إلا للجاهل فتنعقد له نفلا أما إذا نوى الركوع وحده أو مع التحرم أو أحدهما لا بعينه أو أطلق فلا تنعقد صلاته فرضا مطلقا ولا نفلا ما لم يكن جاهلا انتهت ا ه‍ سم وتقدم عن ع ش اعتماده (قوله لم تنعقد صلاته) ظاهر كلامهم ولو جاهلا وهو مما تعم به البلوى ويقع كثيرا للعوام وفي شرح الارشاد وتنعقد نفلا للجاهل اه‍ حلبي وتقدم عن سم وع ش ما يوافقه (قوله عنهما) الأولى عن الثاني (قوله وبه يرد إلخ) أي بالتعليل المذكور و (قوله له) أي للصحيح المذكور و (قوله محله) أي عدم الاشتراط (قوله من
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست