حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٦
كلامه) أي المصنف (قوله إذ الظاهر إلخ) هل هو على إطلاقه أو يقيد بما إذا طال الزمن أو مضى معه ركن لأن الشك فيما ذكر لا يزيد على الشك في أصل النية محل تأمل ولعل الثاني أوجه وإن كان خلاف ظاهر إطلاقه بصري (قوله مثلا) يغني عنه قول المصنف فما بعده (قوله وهو إلخ) أي الامام إلا أن يدخل بذلك الانتقال إلى ركوع الامام مع علمه بأنه لا يمكن له الطمأنينة قبل قيام الامام من أقل الركوع (قوله أخذا مما مر) أي قبيل قول المتن إلا تكبيرة الاحرام و (قوله ومر في شرح إلخ) أي في فصل تبطل بالنطق بحرفين كردي (قوله وإن لم تحسب) الظاهر التذكير قول المتن (في التشهد إلخ) ويوافقه في إكمال التشهد أيضا نهاية ومغني (قوله ندبا) إلى قوله وغلط في النهاية والمغني (قوله في أذكار ما أدركه إلخ) هذا قد يخرج رفع اليدين عند قيام الامام من التشهد الأول حيث لم يكن أولا للمأموم ويظهر الآن أنه يأتي به متابعة لامامه ونقل عن حج في شرح الارشاد أنه يأتي به وإن لم يأت به إمامه فليراجع ع ش وفي البجيرمي ما نصه قال الشوبري وأفهم كلامه هنا وصرحوا به أنه لا يوافقه في كيفية الجلوس بل يجلس مفترشا وإن كان الامام متوركا ومنه يؤخذ أنه لا يوافقه في رفع اليدين عند قيام الامام من تشهده الأول حيث لم يكن أولا للمأموم انتهى اه‍. أقول وفي الاخذ توقف (قوله كالتحميد) أي في الاعتدال بجيرمي (قوله والدعاء) أي حتى عقب التشهد والصلاة على النبي (ص) كما اعتمد ذلك شيخنا الرملي ووجهه بأن الصلاة لا سكوت فيها سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله بأن فيه تكرير ركن إلخ) انظر من أين لزم التكرير المذكور مع اختلاف محل هذا التشهد وما يأتي به بعد سم (قوله بشذوذه إلخ) أي الخلاف المذكور (قوله حتى على الآل) كذا م ر ا ه‍ سم (قوله ولو في تشهد المأموم الأول) خلافا للنهاية عبارته وظاهر كلامهم أنه يوافقه حتى في الصلاة على الآل في غير محل تشهده وهو ظاهر اه‍ قال الرشيدي قوله م ر في غير محل تشهده أي بأن كان تشهدا أولا له فلا يأتي بالصلاة على الأقل وهو ظاهر لاخراجه التشهد الأول عما طلب فيه وليس هو حينئذ لمجرد المتابعة وأظن قد تقدم في صفة الصلاة في الشرح ما يؤخذ منه ما ذكرته لكن الشهاب ابن حجر يخالف في ذلك وكان الشارح م ر أشار بما ذكر إلى مخالفته فليراجع اه‍. (قوله أي الامام) إلى قوله اه‍. في المغني وإلى قوله وكذا الناسي في النهاية إلا قوله والمراد إلى وإن سها قول المتن (في سجدة إلخ) الظاهر أنه يشترط شروط ما أدركه فيه كطمأنينة السجود فإن تركها عمدا بطلت صلاته م ر ا ه‍ سم (قوله مثلا) أي أو جلوس بين السجدتين أو تشهد أول أو ثان مغني عبارة النهاية ومثلها كل ما لا يحسب له اه‍ (قوله ولا هو محسوب له) قال شيخنا ع ش في الحاشية يؤخذ منه أنه لا يجب عليه وضع الأعضاء السبعة في هذا السجود وفي هذا الاخذ نظر ظاهر إذ لا توجد حينئذ حقيقة السجود فلا يصدق عليه أنه تابعه في السجود على أن هذا الاخذ مبني أن الضمير في ولا هو إلخ للسجود وظاهر أنه ليس كذلك بل هو كالإشارة التي قبلها للانتقال المذكور كما هو ظاهر وحاصل التعليل الذي في الشرح أن التكبير إما أن يكون للمتابعة أو للمحسوبية له والانتقال المذكور ليس واحدا منهما رشيدي أقول تقدم آنفا عن سم ما يوافق النظر وأما قوله وظاهر أنه ليس إلخ فصريح صنيع المغني أن الضمير للسجود والإشارة للانتقال (قوله بخلاف الركوع) أي فإنه محسوب له نهاية (قوله ما قدمه إلخ) أي المصنف في قوله ولو أدركه
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست