حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٣
اتسعت وقوله هذا إلى فإن وقوله وهي بجميع العرض وقوله أو كان ببعض العرض وإلى قوله ولو اتصل في النهاية إلا قوله وإن اتسعت وقوله وهي بجميع العرض وقوله ويفرق إلى والنازل (قوله فقط) أي لا مع العرض بجيرمي (قوله بحيث يجتمع إلخ) أي بالقوة وهو قيد لقوله أو متفرقة بجيرمي (قوله للسمر) وهو الحديث ليلا و (قوله في ناد إلخ) وهو مجتمع القوم ومتحدثهم ع ش (قوله ويستعير بعضهم إلخ) أي وإلا فكالقريتين فيما مر شرح بأفضل (قوله ويشترط مجاوزة مرافقها إلخ) قضية اعتبار ما ذكر في الحلة وعدم التعوض له في القرية أنه لا يشترط مجاوزته فيها وتقدم عن سم عن م ر أي في غير الشرح ما يخالفه فليراجع وجرى عليه حج ع ش عبارة البجيرمي لم يعتبروا مثله في القرية لأن لها ضابطا وهو مفارقة العمران أو السور أو الخندق كذا قرره شيخنا الزيادي اه‍. شوبري واعتمد سم أنه يعتبر فيها أيضا وضعفه شيخنا الحفني اه‍ (قوله وكذا ماء وحطب إلخ) ظاهره وإن بعد ولو قيل باشتراط نسبتهما إليها عرفا لم يكن بعيدا ع ش عبارة المغني وإن نزلوا على محتطب أو ماء فلا بد من مجاوزته إلا أن يتسع بحيث لا يخص بالنازلين اه‍. ويؤيد ذلك قول الشارح الآتي أي التي تنسب إلخ ثم قوله وما ينسب إليه إلخ (قوله فلا ترد) أي المرافق المذكورة (عليه) أي المصنف (قوله وذلك) أي اشتراط مجاوزة المرافق (قوله هذا) أي الاكتفاء بمجاوزة الحلة ومرافقها (قوله فإن كانت بواد) انظر ما معنى كون الوادي من جملة مفهوم المستوى لا يقال مراده بالمستوى بالنسبة إليه المعتدل فقد استعمل لفظ المستوى في حقيقته مما ليس فيه صعود ولا هبوط بالنسبة للربوة والوهدة وفي مجازه بالنسبة للوادي لأنا نقول ينافي هذا قوله بعد أن اعتدلت هذه الثلاثة فتأمل رشيدي أقول الوادي ما بين جبلين ونحوهما والمراد بالمستوى هنا ما ليس فيه صعود ولا هبوط ولا بين نحو جبلين فلا إشكال (قوله وهي) أي البيوت (بجميع العرض) ليس في النهاية كما نبهنا عليه قال البصري ولعله لسقم نسخته فإنه ذكر بعد ذلك محترزه بقوله أو كانت ببعض العرض إلخ اه‍. (قوله أو بربوة) عطف على بواد سم (قوله اشترطت إلخ) هل يشترط مع مجاوزة العرض وما عطف عليه مجاوزة المرافق المتقدمة فإن اشترطت لم يخالف هذه ما في المستوى فتشكل التفرقة بينهما وإن لم تشترط لم يظهر الضبط بمجاوزة العرض لأن الغرض أنها عمت العرض فيكفي الضبط بمجاوزتها سم عبارة ع ش قوله ومحل الهبوط ومحل الصعود أي إن استوعبتها البيوت أخذا مما مر وما يأتي هذا ويقال عليه حيث كانت المسألة مصورة بما ذكر فلا حاجة إلى ذكر اشتراط مجاوزة العرض أي وما عطف عليه إذ البيوت المستوعبة لذلك داخلة في الحلة والظاهر أن من اشترط مجاوزة العرض أي وما عطف عليه لا يشترط استيعاب البيوت له ومن اشترط استيعابها له لم يذكره اشتراط مجاوزة ما ذكر بعد الحلة ولعلهما طريقتان إحداهما ما صرح به الجمهور من أنه يشترط مع مجاوزة الحلة مجاوزة العرض أي وما عطف عليه حيث كانت الحلة ببعض ذلك لا جميعه والثانية ما قاله ابن الصباغ من أن الحلة إن كانت بجميع ذلك فيشترط مجاوزتها وإن كانت ببعضه اشترطت مجاوزة الحلة فقط واعتمد الأولى الشهاب الرملي فإذا كانت الحلة بمرافقها في أثناء الوادي وأراد السفر إلى جهة العرض لا تكفي مجاوزة الحلة بمرافقها بل لا بد من مجاوزة العرض أيضا فتأمله ثم جزم م ر بخلافه فقال بل
(٣٧٣)
مفاتيح البحث: الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست