حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٣٣٨
ذلك قبل التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة خلافا للروياني ومن تبعه نهاية وفي سم عن الايعاب مثله (قوله وبه فارق الانعقاد في ثوب ترى منه إلخ) أي لأنه يمكنه الاستمرار بوضع شئ يستر عورته نهاية عبارة البصري فإنه غير متعذر الجواز حصول الستر قبل الركوع فتستمر على الصحة ا ه‍ (قوله وفي ثاني قيام ركعة الكسوف إلخ) عبارة النهاية وفي القيام الثاني فما بعده من الركعة الثانية من صلاة الكسوف اه‍ قال ع ش قال الزيادي وقضيته حصول الركعة وهو المعتمد ا ه‍ (قوله الثانية) كذا في الأسني وغيره وفي النهاية للجمال الرملي التصريح بإدراك الركعة بالركوع وكذا رأيته في كلام غير واحد من أتباعه واعتمده الزيادي ولم أر شيئا من ذلك في كلام الشارح وقوة كلامه ربما تفيد عدم إدراك الركعة به وهو الذي يظهر للفقير كردي علي بأفضل (قوله وآخر تكبيرات الجنازة إلخ) والأوجه استمرار المنع في الجنازة وسجدتي الشكر والتلاوة إلى تمام السلام إذ موضوع الأولى على المخالفة إلى الفراغ منها بدليل أن سلامها من قيام ولا كذلك غيرها وأما في الأخريين فلأنهما ملحقتان بالصلاة وليستا منها مع وجود المخالفة شرح م ر ا ه‍ سم (قوله ومثلهما إلخ) أي مثل ثاني قيام ركعة الكسوف الثانية وآخر تكبيرات الجنازة في الصحة ما بعد سجود التلاوة والشكر ومر آنفا عن النهاية خلافه (قوله فيما قاله البلقيني أي من عدم صحة اقتداء المكتوبة بسجدة تلاوة أو شكر (قوله أما لو صلى) إلى قوله وقيام منه في المغني (قوله فيصح الاقتداء بها) أي سواء كان في الركعة الأولى أو الثانية ع ش (قوله وعلم من كلامه إلخ) اعتذار عن عدم ذكر المصنف لهذا الشرط هنا (قوله أنه يشترط إلخ) و (قوله موافقة الامام إلخ) وهو الشرط السادس من شروط الاقتداء والشرط السابع منها المتابعة في أفعال الصلاة كما قال فصل تجب متابعة الامام إلخ مغني (قوله وفي قيام إلخ) ظاهره أنه معطوف على قوله في سنن إلخ وظاهر قول النهاية وقيام إلخ بحذف في أنه معطوف على قوله وتشهد أول (قوله منه) أي من التشهد الأول (قوله عنه) أي التشهد الأول سم (قوله بعدما أتى به) أي بعد إتيان الامام بالتشهد الأول والظرف متعلق بقوله قائم (قوله فإن خالف إلخ) عبارة النهاية خالفه فيها عامدا إلخ أي خالف المأموم الامام في السنن المذكورة ورجعه سم إلى التشهد فقط فقال قوله فإن خالف إلخ كان المراد سيما بقرينة نعم إلخ فإن خالف بالتخلف للتشهد الأول حتى فيما إذا لم يفرغ من سجوده الأول إلا والامام قائم عنه بعدما أتى به ولا يخفى أنه في الحالة المذكورة بقولنا حتى إلخ قد تخلف عن الامام بركنين فلا بد أن يكون هذا التخلف بعذر وإلا بطلت صلاته وبقي ما لو فرغ من سجوده الثاني فوجد الامام قام عن التشهد بعدما أتى به ومثله ما لو فرغ من الركوع فوجد الامام هوى عن الاعتدال بعدما أتى بالقنوت فهل يتخلف للتشهد أو القنوت أو يمتنع فيه نظر وقد يؤيد الامتناع أنه لو سبقه بسجود التلاوة امتنع عليه بصري (قوله بقيده الآتي إلخ) وهو قوله إذا
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست