حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٦
وقوف من غير مشقة ا ه‍.. (قوله وأنها لا تفوت بها) ينبغي أن لا تفوت بسجود الشكر أيضا سم. (قوله ومن ثم إلخ) قد يؤخذ منه أن الاحرام بها من قيام أفضل سم. (قوله لم يبعد) اعتمده م ر. ا ه‍. سم. (قوله وكذا يتردد النظر في حق المضطجع إلخ) وعلى قياس ما ذكره أولا تفوت في حق المضطجع بالاستلقاء لأنه رتبة أدون من الاضطجاع وفي الامداد قياس ما سبق من عدم الفوت بالقيام أنها لا تفوت في حق المقعد إلا باضطجاعه وهو محتمل نعم يتردد النظر في الداخل مضطجعا أو مستلقيا ولا يبعد فواتها عليه بطول الزمن عرفا انتهى وفي النهاية قياس ما مر أن من دخل غير قائم وطال الفصل قبل فعلها فواتها أيضا انتهى ا ه‍. كردي.
(قوله ويكره) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ليجلس فيه. (قوله ويكره للمحدث إلخ) ما جزم به هنا من كراهة دخول المحدث للجلوس يخالف ما اعتمده في شرح العباب من عدم كراهة جلوس المحدث في المسجد إلا أن يفرق بين الدخول للجلوس وبين نفس الجلوس ولا يخفى ما فيه فليتأمل سم. (قوله ليجلس فيه) زاد في فتح الجواد لنحو مرور لما مر أنه خلاف الأولى للجنب إلا لعذر ا ه‍. كردي وقضية إطلاق النهاية والمغني هنا كراهة دخول المحدث في المسجد وإن لم يرد الجلوس. (قوله ولم يتمكن منها) أي لشغل أو نحوه نهاية ومغني.
(قوله قال أربع مرات سبحان الله إلخ) فإنها تعدل ركعتين في الفضل نهاية ومغني قال سم يتجه أن محل ذلك حيث لم يحكم بفوات التحية وإلا بأن مضى زمن يفوتها لو كان على طهارة فلا يطلب منه ذلك القول ولا يقع جابرا لتركها فليتأمل ا ه‍. وهو قريب وقال ع ش. وينبغي أن محل هذا بالنسبة للمحدث حيث لم يتيسر له الوضوء فيه قبل طول الفصل وإلا فلا يحصل لتقصيره بترك الوضوء مع تيسره ا ه‍. وهو بعيد. (قوله والله أكبر) زاد ابن الرفعة ولا حول ولا قوة إلا بالله وغيره زاد العلي العظيم نهاية ويأتي في الشرح مثله. (قوله لأنها إلخ) عبارة المغني فائدة إنما استحب الاتيان بهذه الكلمات الأربع لأنها صلاة سائر الخليقة من غير الآدمي من الحيوانات والجمادات في قوله تعالى * (وإن من شئ إلا يسبح بحمده) * أي بهذه الأربع وهي الكلمات الطيبات * (والباقيات الصالحات) * والقرض الحسن والذكر الكثير في قوله تعالى: * (والباقيات الصالحات) * وفي قوله تعالى * (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا) * وفي قوله تعالى * (واذكروا الله ذكرا كثيرا) * ا ه‍.. (قوله وصلاة الحيوانات إلخ). فرع:
إن التحيات متعددة فتحية المسجد بالصلاة والبيت بالطواف والحرم بالاحرام ومنى بالرمي وعرفة بالوقوف ولقاء المسلم بالسلام وتحية الخطيب يوم الجمعة بالخطبة نهاية ومغني قول المتن: (ويدخل وقت الرواتب إلخ ) ويسن فعل السنن الراتبة في السفر سواء أقصر أو أتم لكنها في الحضر آكد وسيأتي في الشهادات أن من واظب على ترك الراتبة ردت شهادته مغني ونهاية قال ع ش. قوله على ترك الراتبة أي كلها وكذا بعضها ولو غير مؤكد على الأقرب ع ش.. (قوله اللذان) إلى قوله وإذا لم يصله في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ويظهر إلى وبحث.
(قوله اللذان قبل الفرض إلخ) عبارة المغني أي وقت الذي قبله والذي بعده ا ه‍. وهي أحسن. (قوله تكون البعدية قضاء إلخ) ومثلها الوتر والتراويح م ر ا ه‍. سم. (قوله وإذا لم يصله إلخ) ولو فعل البعدية قبله لم تنعقد
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست