حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٢ - الصفحة ١٨٤
ففي الحقيقة أن ذاك ينبني على هذا كما هو ظاهر وإنما قلنا: أن المراد هنا بالبناء ما مر لأن حكم السجود وعدمه المذكور في المتن طريقة القفال وأتباعه توسطا بين وجهين مطلقين أحدهما ما ذكره الشارح عقبه ولم يتعرض القفال لحكم العمد على طريقته فأخذ تلميذه البغوي من كلامه عملا بقاعدة أن ما أبطل عمده يسجد لسهوه اه‍.. (قوله بقيده الآتي) أي في التنبيه عن المجموع. (قوله ويوجه) أي عدم البطلان،. (قوله ومع ما فيه) أي لأن المعتمد خلافه نهاية ومغني. (قوله إن محل التفصيل الخ) أي بين أن يصير إلى القيام أقرب وخلافه.
(قوله عمدا لا لمعنى) أي كأن أتى به قاصدا الرجوع عنه إلى الجلوس ثم القيام بعده سم ورشيدي وع ش.
(قوله بذلك) أي بمجرد النهوض سم ورشيدي وع ش. (قوله السابق) أي قبيل قول المصنف: ولو نهض الخ. (قوله لأن تعمدهما مبطل) بدل من قول غير واحد. (قوله تاركا للتشهد) أي قاصدا تركه. (قوله فالمبطل العود الخ) قد يجاب بأن هذا لا يمنع صحة نسبة الابطال إلى المجموع سم. (قوله مجرد خروجه عن اسم القعود) بل ينبغي البطلان بمجرد الشروع وإن لم يخرج عن اسم القعود لأن الشروع في المبطل مبطل سم. (قوله أولئك) أي غير الواحد. (قوله كتعمد النهوض) بل هذا من تعمد النهوض لا لمعنى بلا تردد سم وع ش. (قوله فيبطل) أي النهوض بتلك النية وباء بمجرده للملابسة وفي نسخة مصححة: فتبطل بالتاء وهي ظاهرة المعنى.
(قوله ولو ظن) إلى قوله: كذا قالوه في النهاية والمغني إلا قوله: فرض. (قوله جالسا) أي أو مضطجعا ع ش. (قوله إن تشهد) أي التشهد الأول نهاية. (قوله فقرأ في الثالثة) أي افتتح القراءة في الثالثة نهاية ومغني أي وإن قلت كأن نطق ببسم من بسم الله الرحمن الرحيم لأن افتتاح القراءة ينزل منزلة القيام ومفهومه أنه لو أتى بالتعوذ مريدا القراءة لا يمتنع عليه العود ع ش. (قوله بخلاف ما إذا سبقه الخ) أي فيجوز له العود إلى قراءة التشهد نهاية ومغني أي ويجوز عدمه وعليه فينبغي إعادة ما قرأه لسبق اللسان وأنه لا يطلب منه سجود السهو ع ش.
(قوله وهو ذاكر) أي أنه لم يتشهد نهاية ومغني قال سم: قوله: وهو ذاكر كذا في الروض وظاهره عدم العود إذا لم يكن ذاكرا اه‍. (قوله لأن تعمدها الخ) راجع إلى قوله: لم يعدو. (قوله وسبق اللسان الخ) راجع إلى قوله: بخلاف ما سبقه ففي كلامه لف ونشر مرتب والعبارة للروض وشرحه رشيدي. (قوله غير معتد به) قد يؤخذ من ذلك أن من سبق لسانه للتعوذ مع تذكره الافتتاح يعود إليه سم. (قوله وقضيته الخ) العمل بمقتضى هذه القضية لا يخلو عن شئ فليراجع بصري أي فإنه فرق بين الشئ وبدله. (قوله فلا يشكل ذلك الخ) أي فإن قطع القولي لنفل لا يغير هيئة الصلاة كما مر، أقول: بعد تسليم الصراحة مع موافقة الأسني والنهاية والمغني للشارح فيما حكاه وجزمهم بذلك لا وجه للتوقف.. (قوله في القيام) يظهر أنه راجع للمعطوف فقط واحترز به عن موضوع المسألة وهو مصلي الفرض جالسا. قول المتن: (ولو نسي قنوتا الخ) أي وإن تعمد الترك لم يعد وإن لم يتلبس بالفرض فإن كان عامدا بالتحريم بطلت صلاته شيخنا ومغني. قوله (إمام) إلى قوله:
نظير ما إذا جلس في النهاية إلا قوله: بشروطها وقوله: وبه يعلم إلى ويجري. قول المتن: (فذكره في سجوده) أي
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست