الانتساب، لم يعتبر قولهما، فإن رجع أحدهما إلى قول الاخر، قبل.
فصل إذا وطئا في طهر، فأتت بولد يمكن كونه منهما، فادعاه أحدهما ، وسكت الاخر، أو أنكر، فقولان: أحدهما: يختص بالمدعي، كمال في يد اثنين ادعاه أحدهما دون الاخر، يجعل له. وأظهرهما: يعرض على القائف، لأن للولد حقا في النسب، فلا يسقط بالانكار، وإن أنكراه معا، عرض ولا تضييع لنسبه.
فرع نفقة الولد إلى أن يعرض على القائف، وفي مدة التوقف إلى الانتساب، تكون عليهما، فإذا ألحق بأحدهما، رجع الاخر عليه بما أنفق، وهل تجب النفقة في حال الاجتنان؟ يبنى على أن الحمل هل يعلم؟ إن قلنا: يعلم، فنعم، وإلا، فلا. فإذا أوجبناها، فكان أحدهما زوجا طلق، والآخر وطئ بشبهة، فإن قلنا: النفقة للحامل، فهي على المطلق، وإن قلنا: للحمل، فعليهما حتى يظهر الامر. وإن أوصى للطفل في وقت التوقف، فليقبلاها جميعا.
فرع إذا مات الولد قبل العرض، فإن تغير، فقد تعذر العرض، وإلا، فإن دفن، لم ينبش، وإلا، فوجهان، أصحهما: يعرض، لأن الشبه لا يزول بالموت. والثاني: لا، لأن القائف قد يبني على الحركة والكلام ونحوهما مما يبطل بالموت. ولو مات أحد المتداعيين، عرض أبوه أو أخوه أو عمه مع الولد، ذكره البغوي.
فرع من الرعاة من يلتقط السخال في الظلمة، ويضعها فوعاء، فإذا أصبح، ألقى كل سخلة إلى أمها، ولا يخطئ لمعرفته. فقال الإصطخري: يعمل بقول هذا الراعي إذا تنازعا سخلة، والصحيح: المنع، وإنما تثبت القيافة في الآدمي لشرفه وحفظ نفسه.
فرع لو ألحقه قائف بأحدهما بالأشباه الظاهرة، وآخر بالآخر بالأشباه الخفية، كالخلق وتشاكل الأعضاء، فأيهما أولى؟ وجهان، أصحهما: الثاني، ولو