مانع النكاح، كالردة والعدة والرضاع، فلا يشترط على الصحيح، لأن الأصل عدمها، ولكثرتها، فان شرطنا التفصيل في النكاح، فيقول: نكحتها بولي وشاهدين. ويشترط وصف الولي والشاهدين بالعدالة على الصحيح، وقياسه وجوب التعرض لسائر الصفات المعتبرة في الأولياء (1)، ولا يشترط تعيين الشاهدين والولي، والغرض ان يعرف ان النكاح لم يخل عن ولي وشاهدين، ويشترط التعرض لرضى المرأة إن كان رضاها شرطا، فإن كانت أمة، اشترط التعرض للعجز عن الطول، ولخوف العنت على الأصح، وان شرطنا التفصيل في دعوى البيع، قالوا: يقول:
تعاقدنا بثمن معلوم ونحن جائزا التصرف، وتفرقنا عن تراض، ويشترط في الشهادة على النكاح التفصيل ان قلنا باشتراطه في دعوى النكاح، وفي فتاوى القفال انه يشترط ان يقولوا بعد تفصيل النكاح: ولا نعلم أنه فارقها، أو وهي اليوم زوجته، والاقرار بالنكاح يكفي فيه الاطلاق على المذهب، لأنها لا تقر الا عن تحقق (2)، وقيل: في اشتراط التفصيل فيه الخلاف في الدعوى والشهادة، وهو ضعيف. ولو شهدوا على اقرارها، لم يشترط ان يقولوا: ولا نعلم أنه فارقها، ولتكن الشهادة على البيع والاقرار إذا أوجبنا التفصيل في البيع على قياس ما ذكرنا في النكاح، ونقلوا في اشتراط تقييد النكاح والبيع المدعيين بالصحة وجهين، وبالاشتراط أجاب الغزالي في " الوجيز " وقال في " الوسيط ": الوجه القطع باشتراطه في النكاح، وأشار إلى أن الوجهين مفرعان على أنه لا يشترط بفصيل الشرائط، وايراد الهروي يقتضي اطرادهما مع اشتراط التفصيل ليتضمن ذكر الصحة نفي المانع (3).
واعلم أن دعوى النكاح تارة تكون على المرأة، وتارة على وليها المجبر، كما سبق في مسألة تزويج الوليين المرأة بشخص، وسبق هناك أن الأئمة قالوا: لو ادعى كل واحد من الزوجين سبق نكاحه، وعلم المرأة به، بني على أن إقرارها به هل يقبل؟ إن قلنا: لا، فلا تسمع دعواهما عليها، وإن قلنا: نعم وهو الأظهر