موضع الخلاف ما إذا علمنا من حالهم رغبة أو إباء.
القيد الثاني: كونه متحملا عن قصد، أما من سمع الشئ، أو وقع بصره عليه اتفاقا، فالأصح الموافق لاطلاق الجمهور أنه يلزمه الأداء أيضا، لأنها أمانة وشهادة عنده، والثاني: لا، لعدم التزامه.
القيد الثالث: أن يدعى لأداء الشهادة من مسافة قريبة، ومتى كان القاضي في البلد فالمسافة قريبة، وكذا لو دعي إلى مسافة يتمكن المبكر إليها من الرجوع إلى أهله في يومه، وإن دعي إلى مسافة القصر لم تجب الإجابة، وإن كان بينهما لم تجب أيضا على الأصح، وهذا كله تفريع على الصحيح، وهو أن الشاهد يلزمه الحضور إلى القاضي لأداء الشهادة وعن القاضي أبي حامد أنه ليس على الشاهد إلا أداء الشهادة إن اجتمع هو والقاضي.
القيد الرابع: كون الشاهد عدلا، فإن كان فاسقا، ودعي لأداء الشهادة نظر إن كان فسقه مجمعا عليه، ظاهرا أو خفيا، حرم عليه أن يشهد، وإن كان مجتهدا فيه، كشرب النبيذ، لزمه أن يشهد، وإن كان القاضي يرى التفسيق به ورد الشهادة، لأنه قد يتغير اجتهاده. وفي أمالي السرخسي وجه أنه لا يجب في الفسق المجتهد فيه إذا كان ظاهرا، وحكى ابن كج وجها أنه يجب مطلقا في الفسق