قولين أظهرهما: القبو ل، لظهور الاحتمال، والثاني: المنع، لظهوره في الانشاء، والطريق الثاني: القطع بالمنع، وحمل ما ذكره هنا على القبول باطنا، والثالث: تقرير النصين، والفرق أن الايلاء متعلق حق المرأة، وحق الآدمي مبني على المضايقة، وسائر الايمان واجبها الكفارة، وهي حق الله تعالى.
الحال الثاني: أن يقول: أردت اليمين، فيكون يمينا قطعا.
الحال الثالث: أن يطلق، فالمذهب عند الجمهور أنه يمين، وخالفهم الامام في الترجيح، وقيل: وجهان، وقيل: قولان، وقيل: أقسم صريح، بخلاف أقسمت، وهو ضعيف.
قلت: لو قالت: آليت أو أؤلي، فهو كحلف أو أحلف، ذكره الدارمي، وهو ظاهر. والله أعلم.
العاشرة: إذا قال أشهد بالله أو شهدت بالله، فإن نوى اليمين، فيمين، وإن أراد غير اليمين، فليس بيمين، وإن أطلق: فالمذهب أنه ليس بيمين، لتردد الصيغة، وعدم اطراد عرف شرعي أو لغوي، ونقل الامام هذا عن العراقيين، وبه قال ابن سلمة.
فرع: لو قال أعزم بالله، أو عزمت بالله، لأفعلن، فإن نوى غير اليمين، أو أطلق، فليس بيمين، وإن نوى اليمين فيمين.
فرع (1): لو قال: أقسم أو أقسمت، أو أحلف أو حلف، أو اشهد أو شهدت، أو اعزم أو عزمت لأفعلن كذا، ولم يقل بالله، لم يكن يمينا، وإن نوى اليمين، لأنه لم يحلف باسم الله تعالى ولا بصفته.
فرع: لو قال الملاعن في لعانه: أشهد بالله وكان كاذبا هل يلزمه الكفارة؟
وجهان أصحهما: نعم، والخلاف شبيه بالخلاف في وجوب الكفارة على المؤلي إذا وطئ، قال الامام: والصورة مفروضة فيما إذا زعم أنه قصد اليمين أو أطلق، وجعلنا مطلقه يمينا، قال: ويمكن أن يجئ الخلاف وإن قصد غير اليمين، لان