حقا بشهادته وقد زال هذا المعنى بالعتق (والثاني) أنها لا تقبل وهو الصحيح لأنه ردت شهادته للتهمة فلم تقبل إذا أعادها كالفاسق إذا ردت شهادته ثم تاب وأعاد الشهادة.
وإن شهد رجل على رجل أنه قذفه وزوجته فردت شهادته ثم عفا عن قذفه وحسنت الحال بينهما ثم أعاد الشهادة للزوجة لم تقبل شهادته لأنها شهادة ردت للتهمة فلم تقبل، وإن زالت التهمة كالفاسق إذا ردت شهادته ثم تاب وأعاد الشهادة، وإن شهد لرجل أخوان له بجراحة لم تندمل وهما وارثان له فردت شهادتهما ثم اندملت الجراحة فأعاد الشهادة ففيه وجهان:
(أحدهما) أنه تقبل لأنها ردت للتهمة وقد زالت التهمة (والثاني) وهو قول أبي إسحاق وظاهر المذهب أنها لا تقبل لأنها شهادة ردت التهمة فلم تقبل كالفاسق إذا ردت شهادته ثم تاب وأعاد (الشرح) حديث (رفع القلم...) سبق تخريجه حديث معاذ (لا تجوز شهادة أهل دين.) أخرجه البيهقي من طريق الأسود بن عامر قال شاذان: كنت عند سفيان الثوري فسمعت شيخا يحدث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة نحوه وأتم منه، قال شاذان فسألت عن اسم الشيح فقالوا عمر بن راشد، قال البيهقي وكذا رواه الحسن بن موسى وعلي بن الجعد عن عمر بن راشد، وعمر ضعيف، وضعفه أبو حاتم، وفى معارضة حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، أخرجه وفى اسناده مجالد وهو شئ الحفظ.
حديث (لا تجوز شهادة خائن.) روى بلفظ (لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة.) أخرجه أبو داود وابن ماجة والبيهقي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسياقهم أتم وليس فيه ذكر الزاني والزانية إلا عند أبي داود وسنده قوى، ورواه الترمذي والدارقطني والبيهقي من حديث عائشة وفيه زياد بن يزيد الشامي وهو ضعيف