طفلا لا يميز فالقول قول المدعى لأنه لا يعبر عن نفسه وهو في يده فهو كالبهيمة وان بلغ هذا الطفل فقال لست بمملوك له لم يقبل قوله، لأنا حكمنا له بالملك فلا يسقط بإنكاره.
وان جاء رجل فادعى أنه ابنه لم يثبت نسيه بمجرد دعواه لان فيه اضرارا بصاحب الملك لأنه ربما يعتقه فيثبت له عليه الولاء. وإذا ثبت نسبه لمن يدعى النسب سقط حق ولائه، وإن كان مراهقا وادعى أنه مملوكه فأنكر ففيه وجهان (أحدهما) أنه لا يحكم بالملك لأنه يعبر عن نفسه فلم يحكم بملكه مع انكاره كالبالغ (والثاني) أنه يحكم له بالملك وهو الصحيح لأنه لا حكم لقوله.
(فصل) وان تداعى الزوجان متاع البيت الذي يسكنانه ولا بينة حلفا وجعل الجميع بينهما نصفين لأنه في يدهما فجعل بينهما، كما لو تداعيا الدار التي يسكنان فيها، وان تداعى المكرى والمكترى المتاع الذي في الدار المكراة فالقول قول المكترى لان يده ثابتة على ما في الدار، وان تداعيا سلما غير مسمر فهو للمكترى لأنه كالمتاع. وان تداعيا سلما مسمرا فالقول قول المكرى لأنه من أجزاء الدار، وان تداعيا الرفوف المسمرة فالقول قول المكرى لأنها متصلة بالدار فصارت كأجزائها، وإن كانت غير مسمرة فقد قال الشافعي رحمه الله أنهما يتحالفان وتجعل بينهما لان الرفوف قد تترك في العادة وقد تنقل عنها فيجوز أن تكون للمكترى ويجوز أن تكون للمكري فجعل بينهما (فصل) ومن وجب له حق على رجل وهو غير ممتنع من دفع لم يجز لصاحب الحق أن يأخذ من ماله حقه بغير اذنه لان الخيار فيما يقضى به الدين إلى من عليه الدين ولا يجوز أن يأخذ الا ما يعطيه، وان أخذ بغير إذنه لزمه رده، فإن تلف ضمنه لأنه أخذ مال غيره بغير حق، وإن كان ممتنعا من أدائه فإن لم يقدر على أخذه بالحاكم فله أن يأخذ من ماله لقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا إضرار) وفى منعه من أخذ ماله في هذا الحال اضرار به، وإن كان يقدر على أخذه بالحاكم بأن تكون له عليه بينة ففيه وجهان (أحدهما) أنه لا يجوز أن يأخذه لأنه يقدر على أخذه بالحاكم فلم يجز أن يأخذه بنفسه.