(أحدهما) أنه لا يجبر الممتنع لتعذر التساوي في الزرع وتوقف القسمة إلى أن يتراضيا.
(والقول الثاني) أنه يجبر لوجود التساوي بالتعديل، فعلى هذا في أجرة القسام وجهان:
(أحدهما) أنه يجب على كل واحد منهما نصف الأجرة، لأنهما يتساويان في أصل الملك.
(والثاني) أنه يجب على صاحب العشرة ثلث الأجرة وعلى صاحب العشرين ثلثاها لتفاضلهما في المأخوذ بالقسمة، وان أمكن قسمته بالتعديل وقسمة الرد فدعا أحدهما إلى قسمة التعديل ودعا الآخر إلى قسمة الرد، فإن قلنا: إن قسمة التعديل يجبر عليها فالقول قول من دعا إليها، لان ذلك مستحق، وان قلنا:
لا يجبر وقف إلى أن يتراضيا على إحداهما.
(فصل) وإن كانت بينهما أرض مزروعة وطلاب أحدهما قسمة الأرض دون الزرع وجبت القسمة، لان الزرع لا يمنع القسمة في الأرض فلم يمنع وجوبها كالقماش في الدار، وان طلب أحدهما قسمة الأرض والزرع لم يجبر، لان الزرع لا يمكن تعديله، فإن تراضيا على ذلك فإن كان بذرا لم يجز قسمته لأنه مجهول، وإن كان قد ظهر فإن كان مما لا ربا فيه كالقصيل والقطن جاز لأنه معلوم مشاهد، وإن كان قد انعقد فيه الحب لم يجز لأنا ان قلنا إن القسمة بيع لم يجز لأنه بيع أرض وطعام بأرض وطعام، ولأنه قسمة مجهول ومعلوم، وان قلنا إن القسمة فرز النصيبين لم يجز لأنه قسمة مجهول ومعلوم (فصل) وإن كان بينهما عبيد أو ماشية أو أخشاب أو ثياب فطلب أحدهما قسمتها أعيانا وامتنع الآخر، فإن كانت متفاضلة يجبر الممتنع، وإن كانت متماثلة ففيه وجهان (أحدهما) وهو قول أبى العباس وأبي إسحاق وأبي سعيد قول أبى علي بن خيران وأبى علي بن أبي هريرة أنه لا يجبر الممتنع لأنها أعيان مختلفة فلم يجبر على قسمتها أعيانا كالدور المتفرقة.