حديث (شاهداك أو يمينه..) عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (شاهداك أو يمينه) فقلت انه إذا يحلف ولا يبالي، فقال (من حلف عن يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان) متفق عليه.
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قضى بيمين وشاهد) مسلم وأحمد، وفيها (إنما كان ذلك في الأموال).
وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قضى باليمين مع الشاهد) أحمد وابن ماجة والترمذي.
أثر كتب عمر إلى أبى موسى (واجعل لمن ادعى حقا غائبا..) سبق تخريجه حديث (لا يمنع أحدكم هيبة الناس...) أخرجه البيهقي عن أبي سعيد الخدري قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يتكلم بحق إذا علمه) قال أبو سعيد: فما زال بنا البلاء حتى قصرنا وإنا لنبلغ في السر، وفى رواية قال: وذلك الذي حملني على أن رحلت إلى معاوية فملأت مسامعه ثم رجعت. وفى رواية عنه (لا يحقرن أحدكم نفسه أن يرى أمر الله عليه فيه مقال لا يقوم به فيلقى الله فيقول ما منعك أن تقول يوم كذا وكذا؟ قال يا رب انى خشيت الناس، قال إياي أحق أن تخشى) حديث (هلا سترته بثوبك...) سبق تخريجه.
حديث كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الضحاك أن أورث امرأة أقيم... أخرجه البيهقي.