الشرب، وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب الشافعي وأحمد بن حنبل والهادي والقاسم والناصر وأبو يوسف ومحمد إلى أنه لا شئ فيمن مات بحد أو قصاص مطلقا من غير فرق بين حد الشرب وغيره، وقد حكى النووي الاجماع على ذلك، وفيه نظر، فإنه قد قال أبو حنيفة وابن أبي ليلى إنها تجب الدية على العاقلة.
واختلفوا في الجلد فقال بعض الشافعية الجلد بالجريد، وقد صرح القاضي أبو الطيب ومن تبعه بأنه لا يجوز بالسوط، وصرح القاضي حسين بتعين السوط، واحتج بأنه إجماع الصحابة، وخالفه النووي في شرح مسلم فقال أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال وأطراف الثياب، ثم قال والأصح جوازه بالسوط، وحكى الحافظ عن بعض المتأخرين أنه يتعين السوط للمتمردين وأطراف الثياب والنعال للضعفاء ومن عداهم بحسب ما يليق بهم.
واليك موجز ما مر بك: يتفق الفقهاء في أمور ويختلفون في أخرى.
الأمور المتفق عليها:
1 - الخمر المستخرجة من العنب محرمة اتفاقا.
2 - يحل للمكره والمضطر أن يشربها.
الأمور المختلف عليها.
1 - يحل شرب القليل الذي لا يذكر من النبيذ المستخرج من غير العنب 2 - الحكم في المخدرات التي لا ينطبق عليها تعريف ولكنها تعمل عملها وأشد 3 - ثبت في أحاديث صحيحة رواها الخمسة قتل شارب الخمر في المرة الرابعة ولأستاذي الشيخ شاكر رسالة في ذلك.
وإن بالنفس لرغبة في الايضاح أكثر ولكن ما باليد من حيلة، ولكن هذا لا يمنعنا أن ننقل رأيا لشيخنا وإمامنا، وأظن أن الناشر يحب هذا الامام كحبنا فلن يبخل بالنشر، وهو الذي أفنى زهرة شبابه في خدمة كتب الشيخ.
يقول ابن تيمية (الحشيشة داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والسكر لفظا ومعنى ووردت به الأحاديث الصحيحة، فقد جمع رسول الله صلى الله عليه