ابن عباس يرويه عمرو بن عمرو وهو ضعيف، وحديث أبي هريرة يرويه علي بن مسهر، وقال أحمد رحمه الله: إن كان روى هذا الحديث غير على وإلا فليس بشئ ومنهم من قال إن كانت البهيمة مما تؤكل ذبحت، وإن كانت مما لا تؤكل لم تذبح، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكلة، فإن قلنا إنه يجب قتلها وهي مما يؤكل ففي أكلها وجهان (أحدهما) أنه يحرم لان ما أمر بقتله لم يؤكل كالسبع (والثاني) أنه يحل أكلها لأنه حيوان مأكول ذبحه من هو من أهل الذكاة وإن كانت البهيمة لغيره وجب عليه ضمانها إن كانت مما لا تؤكل وضمان ما نقص بالذبح إذا قلنا إنها تؤكل لأنه هو السبب في إتلافها وذبحها.
(فصل) وإن وطئ امرأة ميتة وهو من أهل الحد ففيه وجهان (أحدهما) أنه يجب عليه الحد لأنه إيلاج في فرج محرم ولا شبهة له فيه فأشبه إذا كانت حية (والثاني) أنه لا يجب لأنه لا يقصد فلا يجب فيه الحد ( الشرح) حديث ابن عباس (من أتى بهيمة...) أخرجه أبو يعلى، وقال في اسناده كلام، ورواه ابن عدي عن أبي يعلى، ثم قال، قال لنا أبو يعلى: بلغنا أن عبد الغفار رجع عنه، وقال ابن عدي انهم كانوا لقنوه حديث أبي هريرة (من وقع على بهيمة..) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو وسبق الكلام عليه حديث نهى النبي عن ذبح الحيوان الا لأكله) أبو داود في المراسيل وفى الموطأ وروى البيهقي عن ابن عباس: من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه، فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة؟ فقال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها بعد ذلك العمل قال الشوكاني: وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال (من أتى بهيمة فلا حد عليه)