حديث ابن عمر (أتى بيهوديين.) سبق تخريجه.
اللغة. قوله (وجب عليه الرجم) وأصله الرمي بالرجام وهي الحجارة الضخام. وكل رجم في القرآن فمعناه القتل. وأما الجلد فمأخوذ من جلد الانساني وهو الضرب الذي يصل إلى جلده. قال الجوهري جلده الحد جلدا أي ضربه وأصاب جلده كقولك رأسه وبطنه، وإنما جعلت العقوبة في الزنا بذلك ولم تجعل بقطع آلة الزنا كما جعلت عقوبة السرقة والمحاربة بقطع آلة السرقة وهي اليد والرجل لأنه يودي إلى قطع النسل، ولعل قطع يد السارق يكون عاما في السارق والسارقة وقطع الذكر يختص بالرجل دون المرأة.
قوله (كان عسيفا) العسيف الأجير والجمع عسفاء قال:
أطعت النفس في الشهوات حتى أعادتني عسيفا عند عبدي (لا يثرب) قال الخطابي لا يقتصر على التثريب.
(العسيف) قال مالك الأجير، ويطلق العسيف على السائل والعبد والخادم والعسف في أصل اللغة الجور وسمى الأجير بذلك لان المستأجر يعسفه على العمل أي يجوز عليه.
(تنبيه) قوله يا أنيس بضم الهمزة بعدها نون إثم تحتية ثم سين مهملة مصغرا قال ابن عبد البر هو ابن الضحاك الأسلمي، وقيل ابن مرشد، وقال ابن السكن في كتاب الصحابة لم أدر من هو ولا ذكر الا في هذا الحديث، وغلط بعضهم فقال إنه أنس بن مالك.
قوله (إذا وطئ رجل من أهل دار الاسلام..) وهو من باب ما لا خلاف فيه، وهذا قول امام الأئمة ابن حزم في مراتب الاجماع، واتفقوا أن من زنى وهو حر بالغ غير محصن وهو عاقل مسلم غير سكران ولا مكره في أرض غير حرم مكة ولا في أرض الحرب بامرأة بالغه ليست أمة لزوجته ولا لولده ولا لاحد من رقيقه ولا لاحد من أبويه ولا ممن ولده بوجه من الوجعة ولا ادعى أنها زوجته ولا ادعى أنها أمته بوجه من الوجوه ولا هي من المعنم ولا هي مخدمة له ولا مباحة الفرج له من مالكها، وهي عاقلة غير سكرى ولا