الثابت في الأرض سواء اداره المساء أو غيره بخلاف الدلو والمنقولات ولو باع شقصا من طاحونة فالحجر التحتاني يؤخذ بالشفعة (إن قلنا) بدخوله في البيع وفي الفوقاني وجهان مع التفريع عليه كالوجهين في الثمار التي لم تؤبر (وقوله) في الكتاب كل عقار غير مجرى على ظاهره لأنه يقتضى اشتراط كون المأخوذ عقارا وقد عرفت أن الأبنية والأشجار بل الثمار أيضا مأخوذة ومعلوم أن اسم
(٣٧١)