قال (الركن الثاني الآخذ وهو كل شريك بالملك. فلا شفعة (ح) للجار عندنا وإن كان ملاصقا (و). وتثبت للشريك وإن كان كافرا. فان شارك بحصة موقوفة وقلنا لا يملك الموقوف عليه فلا شفعة. والا فهو بناء على أنه هل يجوز افراز الوقف عن الملك. والشريك في الممر المنقسم يأخذ الممر بالشفعة إن كان للمشترى طريق آخر إلى داره. والا فيأخذ بشرط أن يمكن من الاجتياز.
وقيل يأخذ وان لم يمكن. وقيل لا يأخذ وان مكن).