الشرط الثاني كونه ثابتا وقصد به الاحتراز عما إذا كان بين اثنتين حجرة أو غرفة عالية مبنية على سقف لأحدهما أو لغيرهما فإذا باع أحدهما نصيبه فلا شفعة لشريكه لأنه لا أرض لها ولاثبات لهو كالمنقولات ولو كان السقف المبني عليه مشتركا بينهما فعلى وجهين نقلهما ههنا وفي الوسيط
(٣٧٥)