فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١١ - الصفحة ٣٦١
(كتاب الشفعة. وفيه ثلاث أبواب) (الباب الأول في أركان الاستحقاق) قال (وهي ثلاثة المأخوذ والآخذ والمأخوذ منه (الأول المأخوذ) وهو كل عقار ثابت منقسم احترزنا بالعقار عن المنقول فلا شفعة فيه عن الشريك لخفة الضرر فيه).