فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١١ - الصفحة ١١٧
(الباب الثاني في الأقارير المجملة) قال (وهي سبعة (الأول) إذا قال لفلان على شئ يقبل تفسيره بأقل ما يتمول (ح) لأنه محتمل. وهل يقبل بحبة من الحنطة فيه خلاف. وهل يقبل بالكلب والسرجين وجلد الميتة فيه خلاف. والأظهر القبول لأنه شئ لازم. ولا يقبل بالخمر والخنزير لأنه لا يلزم ردهما. ولا يقبل برد جواب السلام والعيادة فإنه لا مطالبة بهما. وان قال غصبت شيئا قبل بالخمر والخنزير. ولو قال له عندي شئ لم يقبل بالسلام لأنه لا يملك. وفيه وجه).
المقر به يكون مفصلا وقد يكون مجملا مجهول الحال وإنما احتمل فيه الاجمال لأنه اخبار عن سابق والشئ يخبر عنه مفصلا تارة ومجملا تارة ويخالف الانشاءات حيث لا تحتمل الجهالة والاجمال في أغلبها احتياطا لابتداء الثبوت وتحرزا عن الغرر ولا فرق في الأقارير المجملة بين أن تقع ابتداء أو في جواب دعوى معلومة كما إذا ادعى عليه ألف درهم وقال لك على شئ والألفاظ التي تقع فيها الجهالة والاجمال لاحصر لها فاشتغل الشافعي رضي الله عنه والأصحاب ببيان ما هو أكثر استعمالا ودورانا على الألسنة ليعرف حكمهما ويقاس بها غيرها (منها) إذا قال لفلان على شئ رجعنا في التفسير إليه فان فسره بما يتمول قبل قليلا كان أو كثيرا كفلس ورغيف وتمرة حيث يكون لها قيمة وان فسره بما لا يتمول فاما أن يكون من جنس ما يتمول أولا يكون إن كان كحبة من الحنطة والشعير والسمسم وقمع الباذنجانة ففيه وجهان (أحدهما) لا يقبل التفسير به لأنه لا قيمة له فلا يصح التزامه بكلمة على ولهذا لا تصح الدعوى به (وأصحهما)
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الوكالة) وفيه ثلاثة أبواب 2
2 الباب الأول في أركانها وهي أربعة الأول ما فيه التوكيل 4
3 الركن الثاني الموكل وشروطه 15
4 الركن الثالث الوكيل وشروطه 16
5 الركن الرابع الصيغة وشروطها 18
6 (الباب الثاني في حكم الوكالة) 26
7 (الباب الثالث في النزاع في الوكالة وهو في ثلاثة مواضع) 73
8 (كتاب الاقرار) وفيه أربعة أبواب الأول في أركانه 89
9 الباب الثاني في الأقارير المجملة 117
10 الباب الثالث في تعقيب الاقرار بما يرفعه 164
11 الفصل الثاني في ثبوت الميراث 201
12 (كتاب العارية) والنظر في أركانه وأحكامها أما أركانها فأربعة الأول المعير والثاني المستعير 209
13 الركن الثالث المستعار 211
14 الركن الرابع صيغة الإعارة 214
15 قال أما أحكامها فأربعة الأول الضمان 217
16 قال الحكم الثاني التسلط على الانتفاع 223
17 قال الحكم الثالث جواز الرجوع عن العارية 224
18 قال الحكم الرابع فصل الخصومة 232
19 (كتاب الغصب وفيه بابان الباب الأول في الضمان) 239
20 الباب الثاني في الطوارئ وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول في النقصان 290
21 الفصل الثاني في الزيادة 311
22 الفصل الثالث في تصرفات الغاصب 331
23 (كتاب الشفعة وفيه ثلاثة أبواب) الباب الأول في أركان الاستحقاق 361
24 الركن الثاني الآخذ 392
25 الركن الثالث المأخوذ منه 406
26 الباب الثاني في كيفية الاخذ 442
27 الباب الثالث فيما يسقط به حق الشفعة 490