(الباب الثاني في الأقارير المجملة) قال (وهي سبعة (الأول) إذا قال لفلان على شئ يقبل تفسيره بأقل ما يتمول (ح) لأنه محتمل. وهل يقبل بحبة من الحنطة فيه خلاف. وهل يقبل بالكلب والسرجين وجلد الميتة فيه خلاف. والأظهر القبول لأنه شئ لازم. ولا يقبل بالخمر والخنزير لأنه لا يلزم ردهما. ولا يقبل برد جواب السلام والعيادة فإنه لا مطالبة بهما. وان قال غصبت شيئا قبل بالخمر والخنزير. ولو قال له عندي شئ لم يقبل بالسلام لأنه لا يملك. وفيه وجه).
المقر به يكون مفصلا وقد يكون مجملا مجهول الحال وإنما احتمل فيه الاجمال لأنه اخبار عن سابق والشئ يخبر عنه مفصلا تارة ومجملا تارة ويخالف الانشاءات حيث لا تحتمل الجهالة والاجمال في أغلبها احتياطا لابتداء الثبوت وتحرزا عن الغرر ولا فرق في الأقارير المجملة بين أن تقع ابتداء أو في جواب دعوى معلومة كما إذا ادعى عليه ألف درهم وقال لك على شئ والألفاظ التي تقع فيها الجهالة والاجمال لاحصر لها فاشتغل الشافعي رضي الله عنه والأصحاب ببيان ما هو أكثر استعمالا ودورانا على الألسنة ليعرف حكمهما ويقاس بها غيرها (منها) إذا قال لفلان على شئ رجعنا في التفسير إليه فان فسره بما يتمول قبل قليلا كان أو كثيرا كفلس ورغيف وتمرة حيث يكون لها قيمة وان فسره بما لا يتمول فاما أن يكون من جنس ما يتمول أولا يكون إن كان كحبة من الحنطة والشعير والسمسم وقمع الباذنجانة ففيه وجهان (أحدهما) لا يقبل التفسير به لأنه لا قيمة له فلا يصح التزامه بكلمة على ولهذا لا تصح الدعوى به (وأصحهما)