(أحدهما) أن الشفعة تثبت للاشتراك فيهما أرضا وجدارا (وأظهرهما) المنع لان السقف الذي هو أرضه لاثبات له أيضا وما لا ثبات له في نفسه لا يفيد ثباتا لما هو عليه ولو كان السقف مشتركان بين اثنين والعلو لأحدهما فباع صاحب العلو العلو ونصيبه من السفل ففيه للقفال جوابان (أحدهما) أن الشريك
(٣٧٦)