إلى قوله ولم يحكم ببطلان العقد وكذا لو صدقة المشترى بحق من يوكل عنه الا أن يقيم المشترى بينة على اقراره بأنه لم يكن مأذونا من جهته في ذلك التصرف والله أعلم.
(كتاب الاقرار. وفيه أربعة أبواب) (الباب الأول في أركانه) وهي أربعة (الركن الأول) المقر وهو ينقسم إلى مطلق ومحجور. فالمطلق ينفذ إقراره بكل ما يقدر على إنشائه. والمحجور عليه سبعة أشخاص. الصبي واقراره مسلوب مطلقا. نعم لو ادعى أنه بلع بالاحتلام في وقت إمكانه يصدق إذ لا يمكن معرفته الا من جهته. ولو ادعى البلوغ بالسن طولب بالبينة. والمجنون وهو مسلوب القول مطلقا. والسكران وهو ملتحق بالمجنون أو الصاحي فيه خلاف مشهور والمبذر والمفلس وقد ذكرنا حكمهما).
الاقرار أصله الاثبات من قولك قر الشئ يقر وقررته إذا أقر به القرار ولم يسم ما يسوغ فيه اقرارا من حيث إنه افتتاح اثبات ولكن لأنه اخبار عن ثبوت ووجوب سابق والأصل فيه من حيث الكتاب قوله تعالى (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم) قال المفسرون شهادة المرء على نفسه اقراره وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (قولوا الحق ولو على أنفسكم) ولا شك أن في الاقرار