ولو باع بهيمة بثمن معين فابتلعته نظر ان لم يكن الثمن مقبوضا انفسخ البيع وهذه بهيمة للبائع ابتلعت ما لا للمشترى الا أن يقتضي الحال وجوب الضمان على صاحب البهيمة فيستقر العقد ويكون ما جرى قبضا للثمن بناء على أن اتلاف المشترى قبض منه وإن كان الثمن مقبوضا لم ينفسخ البيع وهذه بهيمة للمشترى ابتلعت مالا للبائع.
(الفصل الثالث. في تصرفات الغاصب) قال (فإذا باع الجارية المغصوبة ووطئها المشترى وهو عالم لزمه الحد والمهر (ح) إن كانت مستكرهة. وإن كانت راضية فوجهان لقوله عليه الصلاة والسلام (لا مهر لبغي) ولكن المهر للسيد فيشبه أن لا يؤثر رضاها. وفي مطالبة الغاصب بهذا المهر تردد لان منافع البضع لا تدخل تحت الغصب. وإن كان جاهلا لزمه المهر ولا يجب إلا مهر واحد بوطئات إذا تحدث الشبهة وفي تعدد الوطئ بالاستكراه تردد في تعدد المهر).
هذا الفصل الثالث وإن كان مترجما بتصرفات الغاصب مطلقا لكن القصد منه شيئان (أحدهما) الكلام في وطئ المشترى من الغاصب (والثاني) فيما يرجع به إذا غرم على الغاصب واعلم قبل الشروع فيهما أنه إذا اتجر الغاصب في المال المغصوب ففيه قولان (الجديد) أنه ان باعه أو اشترى بعينه فالتصرف باطل وان باع سلما أو اشترى في الذمة وسلم المغصوب فالعقد صحيح والتسليم فاسد ولا تبرأ ذمته عما التزم ويملك ما يأخذ وأرباحه له (والقديم) أنه يتبعه والشراء بعينه منعقد موقوفا على إجازة المالك فان إجازة فالربح له وكذا إذا التزم في الذمة وسلم المغصوب وتكون الأرباح للمالك وهذه المسألة قد مر ذكرها في أول البيع ويتم شرطها في القراض والغرض الآن التذكير