فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١١ - الصفحة ٣٦٠
الحاكم (ومنها) عن القفال وغيره ان المالك لو أبرأ غاصب الغاصب عن الضمان برئ الأول لان القرار على الثاني والأول كالضامن وهذا ان فرض بعد تلف الملل فهو بين واما قبله فليخرج على صحة ابراء الغاصب مع بقاء المال في يده وفيه خلاف مذكور في كتاب الرهن.
(٣٦٠)
مفاتيح البحث: الرهان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست