ان يفسخ لتفرق الصفقة عليه وبين أن يختر بحصته من الثمن أما إذا فرعنا على أن المشترى إذا كان شريكا لا شفعة له بل يختص بها الشريك الآخر وبه قال ابن سريج فان الغائب إذا كان يأخذ جميع ما اشتراه الشريك لو لم يكن بيع ثان فإذا باع ثلث ما في يده فقد باع من حق الغائب الثلث فإذا قدم أخذ ثلث الربع من المشترى وثلثيه من الشريك فيتم له ما استحق بالبيع الأول ثم له أن يأخذ ما في يد المشترى بالعقد الثاني وله ان يعفو عن الأول ويأخذ جميع الربع من يد المشترى وهذا كله فيما إذا باع ثلث ما في يده مطلقا أما إذا قال بعت ربع الذي اشتريت فليس للغائب أن يأخذ غير ما في يد المشترى من الشريك لكنه إن عفا عن شفعة البيع الأول أخذ جميع الربع بالبيع الثاني وان أراد الاخذ بالبيع الأول فسخ البيع في نصف الربع على قول التوزيع على الرؤس وثلثه على القول المقابل له ثم له أخذ الباقي بالبيع الثاني ولو قال بعت الدار من جملة النصف الذي كنت أملكه قديما فللغائب أن يأخذ جميعه بالعقد الثاني وأن يأخذ بالعقد الأول مما في يد الشريك نصف الربع أو ثلثه على اختلاف القولين.
بعون الله قد تم طبع الجزء الحادي عشر من..