له أن يعير ويحكي هذا عن أبي حنيفة (وأصحهما) المنع لأنه غير مالك للمنفعة ألا ترى أنه لا يجوز له أن يؤجر وإنما أبيح له الانتفاع والمستبيح لا يملك نقل الملك بالإباحة إلى غيره والضيف الذي أبيح له الطعام ليس له أن يبيح لغيره نعم للمستعير أن يستوفى المنفعة بنفسه وبوكيله (الركن الثاني) في المستعير قال في الكتاب ولا يعتبر فيه الا لكونه أهلا للتبرع أي يتبرع عليه وكأنه أراد التبرع بعقد يشتمل على الايجاب والقبول اما بقول أو فعل والا فالصبي والبهيمة لهما أهلية التبرع والاحسان إليهما ولكن لا يوهل منهما ولا يعار.
قال (الثالث المستعار وشرطه أن يكون منتفعا به مع بقائه. وفى إعارة الدنانير والدراهم لمنفعة التزيين خلاف لأنها منفعة ضعيفة. فإذا جرت فهي مضمونة لأنها عارية فاسدة. وأن يكون الانتفاع مباحا فلا تستعار الجواري للاستمتاع. ويكره الاستخدام الا لمحرم. وكذا يكره استعارة أحد الأبوين للخدمة. وإعارة العبد المسلم من الكافر. ويحرم إعارة الصيد من المحرم).
(الركن الثالث) المستعار وله شرطان (أحدهما) أن يكون منتفعا له مع بقاء عينه كالعبيد والدواب والدور والثياب أما الأطعمة فلا يجوز اعارتها لان منفعتها في استهلاكها وفى إعارة الدراهم والدنانير وجهان (أحدهما) الجواز لأنها تصلح للتزين بها على طبعها (وأصحهما) المنع لان