(الشفعة في كل شرك ربع أو حائط) (الضرب الثاني) الأراضي فتثبت الشفعة فيها سواء بيع الشقص منها وحده أو مع شئ من المنقولات ثم في الحالة الثانية يوزع الثمن عليه وعلى ذلك المنقول كما سيأتي (والثالث) الأعيان التي كانت منقولة في الأصل ثم أثبتت في الأرض للدوام كالأبنية والأشجار فان بيعت منفردة فلا شفعة فيها لأنها في حكم المنقولات وكانت في الأصل منقولة وتنتهي إليه وان طال أمدها وليس معها ما نجعل تابعة له وحكي الإمام أبو الفرج السرخسي وجها أنه تثبت الشفعة فيها لثبوتها في الأرض (والمذهب) الأول وان بيعت الأرض وحدها ثبتت الشفعة فيها ويكون
(٣٦٦)