(الباب الثالث. في تعقيب الاقرار بما يرفعه) قال (وله صور (الأولى) إذ قال على الف من ثمن خمر أو خنزير أو من ضمان شرط فيه الخيار ففي لزومه قولان يجريان في تعقيب الاقرار بما ينتظم لفظا في العادة ويبطل حكمه. وكذلك إذا قال على الف من ثمن عبد ان سلم سلمت. فعلى قول لا يطالب الا بتسليم العبد. وعلى قول يؤاخذ بأول الاقرار. ولو قال الف لا يلزم يلزمه لأنه غير منتظم. وقيل قولان. ولو قال على الف قضيته فالأصح انه يلزمه. وقيل قولان. ولو قال الف إن شاء الله فالأصح أنه لا يلزمه. وقيل قولان. ولو قال الف مؤجل فالأصح أنه لا يطالب في الحال. وقيل قولان. ولو ذكر الأجل بعد الاقرار لم يقبل. ولو قال الف مؤجل من جهة تحمل العقل قبل قولا واحدا. ولو قال من جهة القرض لم يقبل قولا واحدا. ولو قال على الف ان جاء رأس الشهر فهو على القولين إذ وقع لزوم الاقرار بالتعليق. ولو قال إن جاء رأس الشهر فعلى الف لم يلزمه أصلا. لان الاقرار المعلق باطل (الثانية) إذا قال له على الف ثم جاء بألف وقال هو وديعة عندي قبل. لأنه يتصور أن يكون مضمونا عليه بالتعدي وكان لازما عليه. ولا يقبل قوله في سقوط الضمان لو ادعى التلف بعد الاقرار وفيه قول آخر أنه لا يقبل تفسيره بالوديعة أصلا فيلزمه الف آخر. وهو أظهر فيما إذ قال على وفى ذمتي أو قال الف دينا).
(١٦٤)