الشفيع معه كالمشتري وان بيعت وان بيعت الأبنية والأشجار مع الأرض اما صريحا أو على قولنا ان الأرض تستتبعها ثبتت الشفعة فيها تابعة للأراضي كما سبق من الاخبار فان لفظ الربع يتناول الأبنية ولفظ الحائط يتناول الأشجار ولو كان على النخل ثمرة مؤبرة ما دخلت في البيع شرطا لم تثبت فيها الشفعة لأنها لا تدوم في الأرض بل يأخذ الشفيع الأرض والنخيل بحصتها من الثمن وعن مالك وأبي حنيفة إثبات الشفعة فيها تبعا وإن كانت غير مؤبرة دخلت في البيع تبعا وهل يأخذ فيه وجهان أو قولان (أحدهما) لا كالمؤبرة
(٣٦٧)