أغصان شجره المعير إلى هواء داره له قطعها ولو حمل مالا قيمة له من نواة واحدة أو حبة فنبتت فهي لمالك الأرض في وجه لان التقويم والمالية حصل في أرضه ولمالك الأصل في وجه لأنها كانت محرمة الا خذ فعلى هذا في قلع النابت الوجهان ولو قلع صاحب الشجرة الشجرة فعليه تسوية الأرض لأنه قصد تخليص ملكه.
قال (الحكم الرابع فصل الخصومة فإذا قال راكب الدابة لمالكها أعرتنيها وقال المالك أجرتكها فالقول قول الراكب. ولو قال ذلك زارع الأرض لمالكها فالقول قول المالك لان عارية الأرض نادرة وقيل في المسألتين قولان بالنقل والتخريج. ولو قال بل عصبتنيها فالقول قول المالك إذا الأصل عدم الإذن. ولو قال الراكب أركبتنيها وقال المالك أعرتكها فالقول قول المالك إذا الأصل عدم الإجارة فيحلف حتى يستحق القيمة عند التلف وجواز الرجوع عند القيام).
في ترجمة تساهل فان فصل الخصومة ليس حكما للعارية بخلاف الأحكام السابقة والمقصود بيان مسائل (إحداها) إذا قال راكب الدابة لمالكها أعرتني هذه الدابة وقال المالك أجرتكها مدة كذا بكذا فاما أن يقرض هذا الخلاف والدابة باقية أو هالكة (الحالة الأولى) أن تكون باقية فاما أن يقع الاختلاف بعد مضى مدة لمثلها أجرة والنص في المختصر أن القول قول الراكب مع يمينه ونص في باب الزراعة انه إذا زرع أرض الغير ثم اختلفا هكذا أن القول قول المالك مع يمينه وللأصحاب فيها طريقان (أحدهما) تقرير النصين لان الدواب يغلب فيها الإعارة وفى الأراضي يندر فصدق في كل صورة